تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أن يستحق هذه المطالبة في المداينات لجاز أن يستحق في نفقات الزوجات ولو جاز أن | يطالبه بذلك إذا سافر لبعد عوده جاز أن يطالبه به إذا أقام خوفا من هربه بل يقال له : حقك | حيث وضعته من الذمم وإلى الوقت الذي رضيته من الأجل وقد كان يمكنك الاحتياط فيه | لنفسك باشتراط الوثيقة من الرهن أو الضمان في وقت العقد فتأمن ما استحدث خوفه فصرت | بترك ذلك مفرطا . |

| ( فصل )

فإذا ثبت ما ذكرنا نظر في سفره - فإن كان لتجارة أو زيارة لم يعرض له فإن كان | سفر جهاد فعلى وجهين :

أحدهما : لا اعتراض عليه فيه كغيره من الأسفار .

والوجه الثاني : له أن يعترض عليه ويطالبه بالوثيقة ، لأن في سفر الجهاد تعريضا | للشهادة فخالف غيره من الأسفار . والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٣٣٨