| وينبغي للحاكم أن يبيع متاعه فيمن يزيد فإن كان أشهر لحاله وأقر لثمنه وأبعد من التهمة | فيحتاج حينئذ إلى مناد ثقة ينادي على المتاع فيمن يزيد وإلى عدل يجمع المال عنده إلى | حين تكامله فيقول للمفلس والغرماء اختاروا مناديا ينادي على متاعه وعدلا يكون المال | موضوعا على يديه فإن اجتمعوا على اختيار رجل بعينه نظر الحاكم في عدالته وأمانته فإن كان | أمينا أمضى اختيارهم له وأقر ذلك على يديه . وإن كان غير أمين لم يمض اختيارهم وأمرهم | باختيار غيره من الأمناء الثقات . فإن قيل أليس لو اختار الراهن والمرتهن أن يضع الرهن على | يد غير أمين لم يكن للحاكم عليهم اعتراض فهلا إذا اختار المفلس والغرماء وضع المال على | يد غير أمين أن لا يكون للحاكم عليهم اعتراض ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أنه لما لم يكن للحاكم نظر في الرهن على الراهن والمرتهن لم يكن له | اعتراض عليهم في الاختيار ولما كان للحاكم نظر في مال المفلس اعترض عليهم في | الاختيار .
والثاني : أن حق الراهن والمرتهن لا يتجاوزهما فلم يجز للحاكم أن يعترض عليهما | في الاختيار وحق المفلس والغرماء قد ربما تجاوزهم إلى غريم غائب فجاز لحقه أن يعترض | عليهم في الاختيار ، وأما إن اختلف المفلس والغرماء في الاختيار فاختار المفلس رجلا | واختار الغرماء غيره فإن للحاكم أن ينظر في الرجلين فإن وجد أحدهما أمينا عدلا والآخر غير | أمين كان الأمين أولى وأقره الحاكم على الاختيار فإن كانا أمينين معا نظر : فإن كان أحدهما | متطوعا والآخر مستجعلا كان المتطوع أولى وإن كانا متطوعين أو مستجعلين فإن أمكن أن | يضم أحدهما إلى الآخر فعل فإنه أولى لما فيه من الاختلاط وإقرار كل واحد منهما على | الاختيار وإن لم يمكن ضم أحدهما إلى الآخر اختار الحاكم أوثقهما عنده وأعدلهما في | نفسه . قال الشافعي : ولا يقبل إلا ثقة . وقال في موضع آخر : ولا يقبل إلا من ثقة . ولكل | واحد من الكلامين تأويل فمعنى قوله : ولا يقبل إلا ثقة : يريد أن المفلس والغرماء إذا | اتفقوا على اختيار رجل لم يقبل الحاكم إلا أن يكون ثقة . ومعنى قوله : ولا يقبل إلا من ثقة : | يعني به : المتولي لبيع المتاع لا يقبل الزيادة ممن يزيد في الثمن عند المزايدة إلا أن يكون | ثقة لا يرجع عن زيادته لما في رجوعه من الفساد ( والله أعلم ) . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وأحب أن يرزق من ولي هذا من بيت المال | فإن لم يكن ولم يعمل إلا بجعل شاركوه فإن لم يتفقوا اجتهد لهم ولم يعط شيئا وهو يجد ثقة | يعمل بغير جعل ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح - وجملته أنه متى وجد الحاكم من يتطوع ببيع المتاع | وحفظ الثمن لم يجز أن يعطي أحدا جعلا عليه لا من بيت المال ، لأن ما فيه مصروف في |