تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الملك قد انتقل بنفس العقد وإن كان أحظهما الإجازة - لأنه كان غائبا - أجبر على الإجازة إلا | أن يقال إن الملك لا يتم إلا بالعقد وتقضي الخيار . وهو كما ذكرنا غير صحيح والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن أخذه دون صفته لم يكن ذلك له إلا أن | يرضى الغرماء ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أسلم الرجل سلما فحل السلم بعد الحجر عليه | بالفلس فقبضه دون صفته : وهو أن يكون قد أسلم في طعام حديث فقبض عتيقا أو في جيد | فأخذ رديئا فلا يجوز له ذلك ما لم يرض غرماؤه به ، لأن قبضه دون صفته نقص يدخل على | الغرماء في حقوقهم ، لأن نقص الصفة كنقص العين فإن رضي الغرماء بقبضه دون صفته جاز | لأن المفلس تام الملك بدليل أن الزكاة تجب في ماله وإنما الحجر واقع عليه لحقوق الغرماء | فإذا رضوا بالنقص الداخل عليهم جاز فلو وهب المفلس مالا يرضى به غرماؤه ففيه قولان :

أحدهما : يجوز كنقص الوصف .

والثاني : لا يجوز ، والفرق بينهما أن قبض السلم دون صفته مسامحة في عقد تقدم | الفلس فصح منه مع رضا الغرماء اعتبارا بعقد ما مضى والهبة في الفلس عقد مبتدأ واستهلاك | مال مستأنف فلم يصح مع رضا الغرماء لأنه قد يكون له عنه غائب لم يرض به . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو أسلفه فضة بعينها في طعام ثم فلس كان | أحق بفضته ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل أسلم فضة في طعام موصوف ففلس المسلم إليه | فلا يخلو حال الفضة التي كانت ثمنا من أحد أمرين : إما أن تكون باقية أو مستهلكة فإن | كانت الفضة باقية في يد المفلس ، فللمسلم أن يرجع بها لأمرين :

أحدهما : أنه لما جاز أن يرجع بعين ماله إذا كان مثمنا جاز أن يرجع بعين ماله إذا كان | ثمنا .

والثاني : أنه لما جاز بالفلس فسخ البيع المنبرم فأولى أن يجوز به فسخ السلم الذي | ليس بمنبرم وإن كانت الفضة مستهلكة فهل يستحق بحدوث الفلس خيارا في فسخ السلم أم | لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي - له الخيار في فسخ السلم ، لأنه لما استحق | بالفلس خيار الفسخ بتعجيل الثمن وتأخير المثمن استحقه بتعجيل الثمن وتأخير المثمن .

والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال الجمهور - أنه لا خيار له في الفسخ لأن الفسخ |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٣٠٨