|
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو وجد بعض ماله كان له بحصته ويضرب مع | الغرماء في بقيته ' .
قال الماوردي : وهذا مما تقدم الجواب عنه لدخوله في التقسيم الماضي فإذا باعه | شيئين يتقسط الثمن عليهما وليس أحدهما تبعا لصاحبه كعبدين أو ثوبين فتلف أحدهما وبقي | الآخر كان له أن يرجع بالباقي منهما ، لأنه لما استحق الرجوع بكل المبيع إذا كان موجودا | فأولى أن يجوز له الرجوع ببعضه إذا كان الباقي معدوما ، ولأن كل من تعلق حقه بعين وجب | تقديمه بها على غيره فلا فرق بين وجود جميع العين أو بعضها كالرهن فإذا ثبت أن للبائع أن | يرجع بالباقي فإنه يأخذه بحسابه من الثمن وقسطه ومن أصحابنا من غلط فخرجه على قولين | كالبائع إذا تلف بعض المبيع في يده فإن المشتري يأخذ ما بقي على قولين - وقد ذكرنا من | الفرق بين الموضعين ما يوضح هذا الغلط - فإذا ثبت أنه يأخذه بحسابه من الثمن وقسطه فقد | ذكرنا وقت اعتبار القيمة وذلك في أقل الحالين من وقت العقد أو وقت القبض فلو اختلفا في | قسط ما تلف من الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه لأنه قد كان مالكا لجميع الثمن فلا | يسقط حقه منه إلا بما اعترف به . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كانت دارا فبنيت أو أرضا فغرست خيرته | بين أن يعطي العمارة ويكون ذلك له أو يكون له الأرض والعمارة تباع للغرماء إلا أن يشاء | المفلس والغرماء أن يقلعوا ويضمنوا ما نقص القلع فيكون لهم ( وقال في موضع آخر ) إن لم | يأخذ العمارة وأبى الغرماء أن يقلعوها لم يكن له إلا الثمن يخاض به الغرماء ( قال المزني ) | قلت أنا الأول عندي بقوله أشبه وأولى لأنه يجعل الثوب إذا صبغ لبائعه يكون به شريكا | وكذلك الأرض تغرس لبائعها يكون بها شريكا ' .
قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل باع أرضا فبنى فيها المشتري بناء وغرس | فيها غراسا ثم أفلس والبناء والغراس قائم في الأرض فللمفلس ولغرمائه حالان : حال يتفقوا | على قلع الغراس والبناء فلهم ذلك وللبائع أن يرجع بأرضه بيضاء فإن كان قلع الغراس والبناء | بعد رجوع البائع بأرضه وكان لقلع الغراس والبناء نقص قد أضر بالأرض فإن أمكن إزالة | النقص بتسوية للأرض وتعديلها فعليهم تسويتها وإزالة النقص الداخل عليها وإن لم يمكن | إزالة النقص بتسويتها فعليهم غرم ما نقصت الأرض يرجع لكون البائع مقدم على جميع | الغرماء لأنه حق ثبت لاستصلاح ماله بعد وقوع الحجر عليه وإن كان قلع الغراس والبناء قبل | رجوع البائع بأرضه فهل على المشتري المفلس غرم نقصه ؟ على وجهين - من اختلاف |