تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الثمن للشفيع لا يسقط حقه من الشفعة كان بذل الغرماء الثمن للبائع لا يسقط حقه من | استرجاع العين ، ولأن المال المبذول للبائع لا يخلو من أحد أمرين :

إما أن يكون للمفلس .

أو للغرماء فإن كان للمفلس لم يجز بذله لأنه لا يجوز أن يخص بعض الغرماء بالتوفير | عليه دون بعض وأن البائع لا يأمن ظهور غريم لم يرض وإن كان المبذول من مال الغرماء لم | يجبر على قبوله لأنه لا معاملة بينه وبينهم ، فأما الجواب عن استدلاله بزوال الضرر عنه فمن | وجهين :

أحدهما : فساده ببذل أرش العيب .

والثاني : أن الضرر لم يزل لجواز حدوث غريم لم يرض ، وأما الجواب عن استدلاله | بالرهن فهو أن تعلق حق المرتهن بالرهن على سبيل الاستيثاق لا على سبيل التمليك فإذا | وصل إلى حقه من غير الرهن فقد حصل له الاستيثاق به وليس كذلك البائع لأن تعلق حقه | بعين ماله على وجه التمليك له فلم يسقط ببذل الثمن ألا ترى أن المرتهن ليس له أخذ الرهن | بحقه وللبائع أخذ العين بحقه وأما الجواب عن استدلاله بالإجارة : فهو أنه متى لم يكن | الشيء المستأجر مشغولا بزرع للمفلس فللمؤجر فسخ الإجارة ولا يلزمه الإمساك ببذل الأجرة | وإن كان مشغولا بزرعه واتفق الغرماء على بذل تسليم الأجرة فللمؤجر الفسخ وأخذ أجرة | المثل ولا يسترجع الأرض قبل حصاد الزرع فقد فسخ الإجارة وإن لم يسترجع الأرض وإنما | لم يجز أن يسترجعها إذا بذل له ثمن مثلها وجاز للبائع استرجاع العين وإن بذل له ثمن مثلها | أن بذل الأجرة من استصلاح مال المفلس فيقع لازما لا خيار فيه لمن غاب من الغرماء كما | يبذل من ماله أجور حفاظه وليس كذلك بذل ثمن المبيع لأنه لا يقع لازما ولا فيه استصلاح | لباقي ماله . والله أعلم بالصواب . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ' وإن تغيرت السلعة بنقص في بدنها بعور أو غيره | أو زادت فسواء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها كما تنقص الشفعة بهدم من | السماء إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها ' .

قال الماوردي : وهذا فصل يجب تفصيله . وجملة ذلك أن السلعة المبيعة إذا تغيرت | في يد المشتري لم يخل من أحد أمرين إما أن تتغير بنقص أو بزيادة فإن كان تغيرها بنقص | فالنقص ضربان :

أحدهما : أن يكون نقصها متميزا . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٦ · ص ٢٧٦