| وللمرتهن أخذ الأرش من الجاني ليكون رهنا مكان العبد أو قصاصا من الحق فإن أخذ | المرتهن الأرش فكان رهنا مكان العبد أو قصاصا من الحق ، ثم أن الراهن قضى المرتهن | حقه من ماله ، فللمرتهن أن يأخذ الأرش ويتملكه ولا يلزمه أن يرده على الجاني لأجل ما | تقدم من عفوه ؛ لأن عفوه وقع باطلا لم يبرئ الجاني فكان الأرش مأخوذا منه بحق لازم فلم | يجب رده عليه .
وأما الضرب الثاني وهو ما يضمن بالجناية ولا يضمن بالغصب فمثاله أن يقطع الجاني | ذكره فتجب فيه كمال قيمته ولا ينقص ذلك من قيمته فتصير هذه القيمة بالجناية مضمونة | وبالغصب غير مضمونة ، وإذا كان كذلك فالقيمة الواجبة بهذه الجناية يختص بها الراهن ولا | تكون رهنا يتعلق به حق المرتهن كالنماء لأن حق المرتهن فيما قابل النقص المضمون | بالغصب ، ولو عفا الراهن عنه صح عفوه وبرئ الجاني منه ، لأنه عفا عما لم يتعلق به حق | المرتهن فكان عفوه صحيحا والله أعلم . |
| ( فصل )
وأما الضرب الثالث : وهو ما يزيد فيه ضمان الجناية على ضمان الغصب | فمثاله : أن يقطع أذنيه فيجب فيه كمال قيمته ويكون الناقص منه بهذه الجناية نصف قيمته | وهو القدر المضمون بالغصب فيكون نصف القيمة وهو قدر ما يضمن بالغصب وهنا يتعلق به | حق المرتهن والنصف الباقي الزائد بالجناية المقدرة على ضمان الغصب المعتبر بالنقص | يختص به الراهن ولا يتعلق به حق المرتهن فلو عفا الراهن عن هذه الجناية صح عفوه عن ما | يختص به من ضمان الجناية الزايد على ضمان الغصب وهو النصف لأنه خالص له لا يتعلق | به حق المرتهن ، ولم يصح عفوه عن نصف القيمة الذي يضمنه بالغصب لتعلق حق المرتهن | به ، فلو كان الجاني قد قطع أنفه ولسانه ، فواجب عليه قيمتان ، وكان ما نقص من قيمته بهذه | الجناية النصف . لتعلق حق المرتهن بنصف القيمة رهنا واختص الراهن بالباقي وهو قيمة | ونصف .
فلو عفا الراهن صح عفوه عن قيمة ونصف وهو قدر ما يختص به ولم يصح عفوه عن | نصف القيمة لتعلق حق المرتهن به .
وأما الضرب الرابع : وهو ما ينقص فيه ضمان الجناية عن ضمان الغصب فمثاله أن | تقطع إحدى يديه فيجب عليه نصف القيمة ويكون الناقص منه بهذه الجناية ثلاثة أرباع | القيمة ، فليس على الجاني أكثر من نصف القيمة لأنه يضمنه بالجناية ويكون النقص الزايد | على ذلك غير مضمون كالشيء التالف ، ويكون نصف القيمة المأخوذة رهنا يتعلق به حق | المرتهن ، فلو عفا الراهن عنه لم يصح عفوه عن شيء منه . فهذا حكم الجناية إذا كانت خطأ | توجب المال . |