| الزيادة وهي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث . ويدفع إلى الغرماء قيمة النخل وهي | خمسمائة ، وحصتها من الزيادة وهي مائة وستة وستون درهما وثلثا درهم . فهذا حكم القسم | الأول . |
| ( فصل )
وأما القسم الثاني : وهو أن يكون النخل مقدما قبل الرهن .
فإذا حل الحق لم يجز أن تباع النخل مع الأرض جبرا ، ولا أن يؤخذ الراهن بقلعها | جبرا لتقدمها على الرهن .
فإن لم يكن الراهن مفلسا محجورا عليه بحق غرمائه بيع بياض الأرض دون النخل | ودفع إلى المرتهن سواء كان فيه وفاء لدينه أم لا . ويكون النخل مقرا في الأرض للراهن .
فإن اختار الراهن بيع النخل مع الأرض بيعا معا ودفع إلى المرتهن ما قابل قيمة | الأرض وهي ذات نخل ، ودفع إلى الراهن ما قابل النخل .
وإنما دفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض وهي ذات نخل لأن الأرض كانت حين | ارتهنها ذات نخل ودفع إليه في القسم الأول ما قابل قيمة الأرض بيضاء لأنها كانت حين | ارتهنها بيضاء فيكون الفرق بين هذا القسم والقسم الأول من وجهين :
أحدهما : أنه لا يجبر في هذا القسم على قلع النخل عند امتناعه من بيعها .
والثاني : أنه لا يؤخذ منه في هذا القسم ما نقص من قيمة بياض الأرض وفي القسم | الأول يؤخذ .
فأما إن كان الراهن مفلسا وجب بيع النخل مع الأرض جبرا فتكون الأرض مبيعة في | حق المرتهن والنخل مبيعة في حق الغرماء ثم ينظر فيما حصل من الثمن :
فإن كان بإزاء قيمة الأرض والنخل دفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض ذات نخل ، | وإلى الغرماء ما قابل قيمة النخل .
وإن كان الثمن أزيد من قيمتها كانت الزيادة على ما مضى مقسطة بينهما وإن كان | الثمن أنقص من قيمتها كان النقصان مقسطا عليهما بخلاف ما مضى لأن نقص الأرض هناك | مجبور ونقص الأرض ههنا غير مجبور فهذا حكم القسم الثاني . |
| ( فصل )
وأما القسم الثالث : فهو أن يكون ابتداء نباته قبل الرهن وظهوره بعد الرهن | فالحكم فيه كالقسم الثاني إذا كان ظهوره قبل الرهن فلا يجبر الراهن على قلع النخل عند | امتناعه من بيع الأرض مع النخل ويستحق المرتهن قيمة الأرض ذات نخل ، لأن حدوث |