تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خرج من الكيل والوزن من المأكول والمشروب فقياسه على ما يؤكل ويكال أولى من قياسه | على ما لا يكال ولا يؤكل ، فجعل ملحقا بالأصل من حيث الشبه .

وقال آخرون من أصحابنا : بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من حيث الشبه | وإنما قال الشافعي ما احتج به الأولون ترجيحا للعلة . والله تعالى أعلم . |

| فصل :

فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا | وقال بعض أصحابنا قيم المتلفات غالبا . ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب . وقال | أبو حنيفة : العلة فيهما أنه موزون جنس فجعل علة الذهب والفضة الوزن كما جعل علة البر | والشعير الكيل ، ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح | علته وإفساد علتنا . واحتج لذلك بثلاثة أشياء : أحدهما : أن ثبوت الربا في الذهب والفضة | مستفاد بالنص ولا فائدة في استنباط علة يستفاد منها حكم أصلها حتى لا يتعدى إلى غيرها . | والتعليل بالوزن متعد وبالأثمان غير متعد .

والثاني : أنه لو جاز تعليل الذهب والفضة بكونهما ثمنا وذلك غير متعد . لجاز | تعليلهما بكونهما فضة وذهبا ، فلما لم يجز أن يعلل الذهب بكونه ذهبا ولا فضة بكونهما فضة | لعدم التعدي لم يجز أن يعللا بكونهما ثمنا لعدم التعدي . .

والثالث : أن التعليل بالأثمان منتقض في الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس ، هي | أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم . ونقضه عكسا بأواني الذهب والفضة ليست | أثمانا وفيها الربا ، والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس . .

والدليل على صحة علتنا وفساد علته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة أشياء :

أحدها : أن التعليل بالوزن يثبت الربا في الموزون من الصفر والنحاس والقطن | والكتان ، ولو ثبت فيه الربا بعلة الوزن كما ثبت في الذهب والفضة بهذه العلة لوجب أن | يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم التفاضل فيه كما استوى حكم معمول الذهب | والفضة ومكسوره في تحريم التفاضل فيه . فلما جوزوا التفاضل في معمول الصفر والنحاس | دون مكسوره وتبره حتى أباحوا بيع طشت بطشتين وسيف بسيفين ولم يجوزوا التفاضل في | معمول الفضة والذهب ، ومنعوا من بيع خاتم بخاتمين وسوار بسوارين دل على افتراقهما في | العلة واختلافهما في الحكم ولو اتفقا في العلة لاستويا في الحكم فبطل أن يكون الوزن علة | الحكم . .

والثاني : أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر | والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في الصفر والنحاس لاتفاقهما في علة | الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا . . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٩١