| بعد ، أو قد جمد ظاهره ، دون باطنه لم يلزمه أخذه فإذا جمد الرطب ، وصار في أول أحوال | الجفاف ، لزمه قبوله وليس له أن يطالب بما هو أجف منه وأيبس ، فلو أعطاه تمرا قد تناهى | جفافه ويبسه حتى لم يبق فيه نداوة لم يلزمه قبوله ؛ لأن ذلك نقص وبقاء النداوة في التمر | أحفظ له وأوفر لديه ، وأمنع من فساده . |
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كان لحم طائر لم يكن عليه أن يأخذ في | الوزن الرأس والرجلين من دون الفخذين لأنه لا لحم عليها وإن كان لحم حيتان لم يكن عليه | أن يأخذ في الوزن والرأس ولا الذنب من حيث لا يكون عليه لحم ' . | قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا أنه إذا أسلم في لحم الطير والحيتان لم يلزمه | أخذ الرأس فيه ، ولا ما دون الفخذين من الطير ، والذنب من الحيتان ، لأن ذلك لا لحم | عليه ، وقال بعض أصحابنا البصريين : ما كان من الطير صغيرا لا يحتمل أن يباع مبعضا لزم | فيه أخذ الرأس ، والرجلين ، وكذا ما صغر من الحيتان لزم فيه أخذ الرأس ، والذنب لأنه يؤكل | معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك كالعظم ، ولهذا وجه . | والأول : هو المذهب في أنه لا فرق بين صغار ذلك وكباره لتمييز الرأس والرجلين عن | اللحم وليس كالسلم الذي هو تداخل في اللحم واللحم متراكب عليه وأما أخذ الجلد مع | اللحم فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه أخذ الجلد معه وإن كان لحم طير أو حوت | لزمه أخذ الجلد مع اللحم لأنه مأكول معه ، ولا يكاد يفصل عنه وكان أولى أن يلزمه قبوله من | العظم الذي قد يفصل عنه ، ولا يؤكل معه وهكذا لو كان السلم في لحوم الحداء الصغار لزم | قبول الجلد فيها لما ذكرنا من العرف المعتاد في أكله معها ، وأنه لا يتميز في الغالب عنها . |
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن أعطاه مكان كيل وزنا أو مكان وزن كيلا | أو مكان جنس غيره لم يجز بحال لأنه بيع السلم قبل أن يستوفى ' .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين أحدهما : أن يسلم في مقدر فيقبض | بغيره ، والثاني : أن يسلم في جنس فيأخذ غيره ، فأما الفصل الأول : فهو أن يسلم في الشيء | كيلا فيقبضه بالوزن أو يسلم فيه موزونا فيقبضه بالكيل فلا يصح هذا لا من جهة الربا ولا من | حيث أن القبض لم يقع موقعه ؛ لأن قبض المكيل يتم بالكيل ، وقبض الموزون يكون | بالوزن ، ولا يكون قبض المكيل بالوزن ، ولا قبض الموزون بالكيل ، لأن المقدر بالوزن إذا | كيل إنما زاد على الوزن أو نقص منه ، وكذا المقدر بالكيل إذا وزنه زاد على الكيل أو نقص | منه فيؤدي إلى الجهالة في استيفاء الحق فلذلك لم يتم القبض به . |