|
| باب ما لا يجوز السلم فيه
| قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يجوز السلم في النبل لأنه لا يقدر على ذرع | ثخانتها لرقتها ولا وصفه ما فيها من ريش وعقب وغيره ولا في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا | الياقوت من قبل أني لو قلت لؤلؤة مدحرجة صافية صحيحة مستطيلة وزنها كذا فقد تكون | الثقيلة الوزن وزن شيء وهي صغيرة وأخرى أخف منها وهي كبيرة متفاوتتين في الثمن ولا | أضبط أن أصفها بالعظم ولا يجوز السلم في جوز ولا رانج ولا قثاء ولا بطيخ ولا رمان ولا | سفرجل عددا لتباينها إلا أن يضبط بكيل أو وزن فيوصف بما يجوز ( قال ) وأرى الناس تركوا | وزن الرؤوس لما فيها من الصوف وأطراف المشافر والمناخر وما أشبه ذلك لأنه لا يؤكل فلو | تحامل رجل فأجاز السلف فيه لم يجز إلا موزونا ( قال ) ولا يجوز السلف في جلود الغنم ولا | جلود غيرها ولا إهاب من رق لأنه لا يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته ولا السلف في خفين | ولا نعلين ولا السلف في البقول حزما حتى يسمى وزنا وجنسا وصغيرا أو كبيرا وأجلا | معلوما ' . |