تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وروي عن عبد الله بن عصمة ، أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال : يا رسول الله إني | أشتري بيوعا ما يحل لي منها ، وما يحرم ، قال : ' إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا | تبع ما ليس عندك ' . فدل على إباحة ما عدا ذلك .

وروى ابن أبي كثير عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل قال : قال رسول الله [ $ ] : | ' إن التجار هم الفجار ' قيل : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : ' بلى ولكنهم | يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون ' .

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' لا | خير في التجارة إلا لمن لم يمدح بيعا ، ولم يذم شرى ، وكسب حلالا فأعطاه في حقه ، وعزل من | ذلك الحلف ' .

وروى أبو عبيد أن رسول الله [ $ ] قال : ' تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي | في السبايا ' ، قال أبو عبيد : السبايا : النتاج .

وأما الفعل : من بيوعه التي عقدها بنفسه فكثيرة لا تحصى عددا ، غير أن المنقول منها | ما اختص بأحكام ، مستفادة ، فمن ذلك ، ما روى أبو الزبير ، عن جابر قال : اشترى | رسول الله [

| ] من رجل من الأعراب حمل خبط ، فلما وجب البيع ، قال رسول الله [

] : | ' اختر ' قال الأعرابي : عمرك بيعا .

وروى سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من | هجر ، فأتينا به مكة ، فجاءنا رسول الله [

| ] فاشترى منا سراويل ووزان يزن بالأجر ، فقال | للوزان : ' زن وأرجح ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٤