تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بسم الله الرحمن الرحيم |

| كتاب البيوع

| باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي [

] فيه $

( قال الشافعي ) : قال الله وجل عز : ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن | تراض منكم ) ^ [ النساء : 29 ] فلما نهى رسول الله [

| ] عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا أن | الله وجل عز أحل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه [

] ، أو ما كان في معناه .

قال الماوردي : الأصل في إحلال البيوع :

كتاب الله ، وسنة نبيه ، وإجماع الأمة .

فأما الكتاب : فقوله سبحانه وتعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم | بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ [ النساء : 29 ] وقوله سبحانه : ^ ( ذلك بأنهم | قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) ^ [ البقرة : 275 ] وقوله سبحانه : | ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ^ [ البقرة : 282 ] قال ابن | عباس : نزلت في السلم وقوله سبحانه ^ ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ^ | [ البقرة : 198 ] .

قال ابن عباس : نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج .

أما السنة : فقد رويت عن رسول الله [ $ ] قولا وفعلا :

أما القول :

فما روى الأعمش ، عن أبي وائل ، عن قيس بن أبي غرزة ، قال : كنا في عهد | رسول الله [

| ] نسمى السماسرة فمر بنا النبي [

] فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : ' يا | معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف ، فشوبوه بالصدقة ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٣