| بسم الله الرحمن الرحيم |
| كتاب البيوع
| باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي [
] فيه $
( قال الشافعي ) : قال الله وجل عز : ^ ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن | تراض منكم ) ^ [ النساء : 29 ] فلما نهى رسول الله [
| ] عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا أن | الله وجل عز أحل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه [
] ، أو ما كان في معناه .
قال الماوردي : الأصل في إحلال البيوع :
كتاب الله ، وسنة نبيه ، وإجماع الأمة .
فأما الكتاب : فقوله سبحانه وتعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم | بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ^ [ النساء : 29 ] وقوله سبحانه : ^ ( ذلك بأنهم | قالوا : إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ) ^ [ البقرة : 275 ] وقوله سبحانه : | ^ ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ^ [ البقرة : 282 ] قال ابن | عباس : نزلت في السلم وقوله سبحانه ^ ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ^ | [ البقرة : 198 ] .
قال ابن عباس : نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج .
أما السنة : فقد رويت عن رسول الله [ $ ] قولا وفعلا :
أما القول :
فما روى الأعمش ، عن أبي وائل ، عن قيس بن أبي غرزة ، قال : كنا في عهد | رسول الله [
| ] نسمى السماسرة فمر بنا النبي [
] فسمانا باسم هو أحسن منه ، فقال : ' يا | معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف ، فشوبوه بالصدقة ' . |