| فعلى هذا إذا عاد المبيع إلى البائع قيل له : إن كنت تعلم فيما بينك وبين الله أنك كاذب ، | وإن المشتري صادق فليس لك أن تتصرف في المبيع بوجه لأنه ملك لغيرك ، وأنت غير | ممنوع من ثمنه ، فإن تصرفت فيه كنت كمن تصرف في مال غيره متعديا ، وإن كنت تعلم | أنك صادق وأن المشتري كاذب فالمبيع للمشتري وأنت ممنوع من ثمنه فليس لك أن تطأ إن | كان المبيع جارية وأن لا تهب وتكون كمن له مال على غيره لا يقدر على أخذه منه ، وظفر | بشيء من ماله فتبيع السلعة لتصل إلى حقك من ثمنها . وفي المتولي لبيعها وجهان :
أحدهما : يكون هو المتولي لبيعها .
والثاني : تولاه الحاكم ، فإذا بيعت فإن كان الثمن بقدر حقك فلك أخذ حقك ، وإن | كان أكثر من حقك فعليك رد الباقي ، وإن كان الثمن أقل من حقك فالباقي دين لك في ذمة | المشتري .
والوجه الثالث : أنه إن كان البائع مظلوما والمشتري ظالما وقع الفسخ في الظاهر | والباطن ، وقد أشار إلى هذا الوجه أبو إسحاق المروزي تعلقا بأن الملك للمشتري بالعقد ، | وإن كان البائع مظلوما لم ينتقل ملكه لأنه تعذر عليه أخذ الثمن ووجد عين ماله فجاز له أن | يفسخ ويأخذ عين ماله وإن كان المشتري ظالما صار بالظلم مانعا من ثمنها ، فصار أسوأ حالا | من المفلس الذي يزال ملكه بالإفلاس لتعذر الثمن فكذلك هذا يزال ملكه بالظلم لتعذر | الوصول إلى الثمن فعلى هذا إن كان البائع مظلوما فقد وقع الفسخ ظاهرا وباطنا وجاز للبائع | إذا عادت السلعة إليه أن يتصرف كيف شاء . فإن كانت جارية جاز لها أن يطأها وإن كان البائع | ظالما أوقع الفسخ في الظاهر دون الباطن ولم يكن له أن يتصرف فيها بوجه ، لأنها ملك لآخر | وهو غير ممنوع من حقه . |
| فصل :
فإذا تقرر ما وصفنا من حال الفسخ بالتحالف أو بعد التحالف وهذا ما أعوزت | البينة . فأما مع البينة فلا تحالف والحكم بها أولى . فإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا | وفيها قولان على ما نذكره من تعارض البينتين في العقود :
أحدهما : إسقاط البينتين والتحالف .
والثاني : الإقراع بينهما . وإذا وقع الفسخ وجب رد السلعة على بائعها سواء قيل إن | الفسخ قد وقع ظاهرا وباطنا أو قد وقع في الظاهر دون الباطن . فإن كانت السلعة تالفة فلا | يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن تكون مما لها مثل . أو مما لا مثل لها . فإن كانت مما لا | مثل لها وجب رد قيمتها . وفي اعتبار أزمان القيمة وجهان :
أحدهما : وقت التلف .
والثاني : أكثر مما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف . فإن اختلفا في قدر |