تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كل واحد من العقدين بحكم نفسه لم يصح اعتبار هذا وكان حكم العقد الثاني مع البائع | كحكمه من غير البائع على أن كل واحد من العقدين قد قابل عوضا مضمونا . |

| فصل :

ومما يضاهي هذه المسألة أن من باع طعاما بثمن مؤجل ثم حل الأجل جاز أن | يأخذ بذلك الثمن طعاما وغيره من المطعوم .

وقال مالك إن أخذ طعاما لم يجز وكان عين الربا وإن أخذ غير الطعام جاز .

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزونا وكلا القولين | فاسد .

والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٢٩٠