| كل واحد من العقدين بحكم نفسه لم يصح اعتبار هذا وكان حكم العقد الثاني مع البائع | كحكمه من غير البائع على أن كل واحد من العقدين قد قابل عوضا مضمونا . |
| فصل :
ومما يضاهي هذه المسألة أن من باع طعاما بثمن مؤجل ثم حل الأجل جاز أن | يأخذ بذلك الثمن طعاما وغيره من المطعوم .
وقال مالك إن أخذ طعاما لم يجز وكان عين الربا وإن أخذ غير الطعام جاز .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزونا وكلا القولين | فاسد .
والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠