تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب بيع المصراة

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن | أبي هريرة أن رسول الله [

| ] قال : ' لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو | بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ' ( قال | الشافعي ) والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين | والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنها لذلك ثم إذا حلبها بعد تلك | الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها لنقصانه كل يوم عن أوله وهذا غرور | للمشتري والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة في الكثرة والأثمان فجعل النبي [

] | بدلها ثمنا واحدا صاعا من تمر ' .

قال الماوردي : أما التصرية فهي الجمع ، يقال صريت الماء في الحوض ، إذا جمعته .

قال الأغلب : |

% رب غلام قد صرى في فقرته % % ماء الشباب عنفوان سنبته %

ولذلك سميت الصرة لأنها تجمع ما فيها ، قال الشاعر : |

% إنا صرينا حب ليلى فانبتر % % وغرنا منه وكان من شعر %

فقيل شاة مصراة لأن اللبن قد صرى في ضرعها أي جمع ويقال محفلة أيضا وهي لغة | أهل العراق مأخوذة من قولهم قد احتفل القوم إذا اجتمعوا ، وهذا محفل من الناس أي | جمع ، فالتصرية غش وخداع للمشتري ، وإذا اشترى الرجل شاة فحلبها فبانت مصراة كانت | عيبا وله الرد وهو قول الصحابة والتابعين والفقهاء .

إلا أبا حنيفة ومحمد فإنهما خالفا الكافة وقالا لا رد له فمن أصحابهما من قال هي | عيب لكن حلاب اللبن نقص يمنع من الرد بالعيب واستدلالهم فيه من وجهين :

أحدهما : دفع الخبر المعمول عليه في التصرية بوجوه نذكرها من بعد : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ٢٣٦