تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل :

فأما إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يملك نخلها التي هي عليه بيع متقدم أو | هبة أو وصية فهل يلزم اشتراط القطع في ابتياعها ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزم وإن لم يشترط فيها القطع فسد البيع لأنها ثمرة قد أفردت بعقد البيع .

والوجه الثاني : أن اشتراط قطعها لا يلزم لأنها تصير تبعا للنخل في الملك كما لو | اشتراها مع النخل فهذا الكلام فيما لم يبد صلاحه . |

| فصل :

فأما ما بدا صلاحه من الثمار فلا يخلو بيعه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يباع بشرط القطع فيجوز بيعها إجماعا .

والقسم الثاني : أن يباع بشرط الترك إلى وقت الجداد فيجوز بيعها ويلزم تركها .

وقال أبو حنيفة : بيعها باطل احتجاجا بأنها عين بيعت بشرط تأخير القبض فوجب أن | يكون بيعها باطل كالعروض والأمتعة .

ولأنها ثمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكون بيعها باطل كالثمرة التي لم يبد | صلاحها ودليلنا : نهيه [ $ ] عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فجعل غاية النهي بدو | الصلاح ، والحكم بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها ، فلما لم يجز اشتراط الترك قبل | بدو الصلاح اقتضى أن يكون اشتراطه بعد بدو الصلاح .

ولأن الشرط إذا كان موافقا للعرف لم يقدح في صحة العقد وقد ذكرنا أن العرف في | الثمار تركها إلى وقت الجداد وهذا لا يفسد العقد وكذا ما وافقه من الشرط .

وأما الجواب عما ذكروه من أنه مبيع شرط فيه تأخير القبض فمن وجهين :

أحدهما : أن القبض يتأخر ، لأن القبض في الثمار بالتمكين منها كالعقار .

والثاني : أنه لما كان العرف في الثمار تأخير قبضها جاز اشتراطه فيها ، ولما لم يجز | العرف في العروض بتأخير قبضها لم يجز اشتراطه فيها .

وأما قياسه على ما لم يبد صلاحه فلا يصح لأن السنة قد فرقت بينهما في الجواز | والمنع فهذا حكم القسم الثاني .

وأما القسم الثالث : فهو أن يبيعها مطلقا فالبيع جائز وللمشتري تركها إلى وقت | الجداد .

وقال أبو حنيفة بيعها جائز وعلى المشتري قطعها في الحال بناء على أصله في أن | إطلاق العقد يقتضي القطع ، وإطلاقه عندنا يقتضي الترك ، وقد تقدم القول فيه اعتبارا | بالعرف . والله أعلم .

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وإذا أذن [ $ ] في بيعة إذا صار أحمر أو |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ١٩٣