| وقال زفر : كل ما كان في الدار من آلة وقماش ، لا يستغنى عنه فجميعه داخل في | البيع ولأجله احترز الشرطيون في كتبهم فقال : وكل حق هو لها . وهذا أظهر فسادا من | مذهب أبي حنيفة ، ولو جاز دخول هذا في البيع لجاز دخول ما في الدار من عبيد وإماء | وماشية وطعام وما أحد قال بهذا تعليلا بالانفصال .
وكذا كل ما كان منفصلا وكذا كل ما فصل من أدلة البناء من آجر وخشب فلم تستعمل | أو كانت أبوابا فلم تنصب فكل ذلك خارج من البيع لانفصاله . فأما السلم ودرج الخشب فإن | كانت مثبتة الطرفين دخل جميع ذلك في البيع لاتصاله بالبنيان ، وإن كانت منفصلة ترفع | وتوضع لم تدخل في البيع لانفصالها عن البنيان .
وكذا الرفوف فإن كانت مبينة أو مسمرة دخلت في البيع وإن كانت منفصلة لم تدخل في | البيع ، وهكذا الإغلاق والإقفال ما كان منها منفصلا لم يدخل في البيع وما كان منها متصلا | دخل في البيع وفي دخوله مفتاحه وجهان وهكذا كل ما كان منفصلا لا يمكن الانتفاع به إلا | مع متصل بالدار ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يدخل في البيع لأنه تبع لمتصل .
والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يدخل في البيع لأنه في نفسه منفصل .
وكذا إذا كان المبيع دكانا عليه دربات تغلق بها يريد به ألواح الدكان فما كان متصلا | منها بالحائط من الجنبين يدخل في البيع لاتصاله ، وفي دخول الألواح المنفصلة وجهان وكذا | التثور المبني داخل في المبيع وفي دخول رأسه وجهان ، وهكذا السفينة يدخل في البيع من | آلتها ما كان متصلا وفي دخول مالا يستغنى عنه من آلتها المنفصلة وجهان . فأما الحباب | المدفونة فإن كان دفنها للانتفاع بها على التأبيد كحباب الزياتين ، والبرازين ، والدهانين | دخلت في البيع ، وإن كان دفنها استيداعا لها في الأرض لم تدخل في البيع كما يدخل في | البيع من حجارة الأرض ما كان مبنيا ولا يدخل فيه ما كان مستودعا .
فأما إن اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة لم تدخل في البيع لخروج ذلك عن | حدود الدار التي لا تمتاز الدار عن غيرها إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرها وهي أربعة حدود | في الغالب فإن استوفى ذكرها صح البيع ، وإن ذكر منها حدا أو حدين لم يصح البيع ، وإن | ذكر منها ثلاثة حدود وأغفل الرابع ، فإن كانت الدار لا تتميز بذكر الحدود الثلاثة بطل البيع . | وإن تميزت بذكر الحدود الثلاثة فالصحيح أن البيع صحيح لحصول الامتياز ، وفيه لبعض | أصحابنا وجه آخر أن البيع بإغفال ذكره باطل .
فأما إن اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها فقد اختلف أصحابنا في دخوله في | البيع مع الإطلاق على ثلاثة أوجه : |