تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحادثة من المتقدمة وإلا فالقول قول صاحب اليد ولا يفسخ البيع ؛ لأنه لا يجعل لما حدث | تأثيرا في البيع . |

| مسألة :

قال المزني : ' هكذا قال ( يعني الشافعي ) فيمن باع قرطا جزه عند بلوغ الجزاز | فتركه المشتري حتى زاد كان البائع بالخيار في أن يدع له الفضل الذي لا بلا ثمن أو ينقض | البيع ' .

قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطا جزه يعني علفا بشرط الجزاز أو ما جرى | مجراه من البقول التي تباع جزا فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة | فضمها المزني إلى مسألة الثمرة فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يقول :

البيع جائز قولا واحدا لأن طول العلف زيادة لا تتميز مثل كبر الثمرة فلما كانت الثمرة | إذا أخر المشتري قطعها حتى كبرت لم يفسد البيع وكانت الزيادة له لأنها زيادة لا تتميز وجب | في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز .

وقال أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن في هذه المسألة قولين كالثمرة المبيعة | إذا اختلطت بثمرة حادثة وهذا أصح .

والفرق بين ما ذكره الفريق الأول من كبر الثمرة وطول العلف أن كبر الثمرة لا يمتاز | عن أصله ، ولا يوجد بعد قطع الثمرة ، وطول العلف متميز وإن كان متصلا ويحدث بعد | جزاز العلف فافترقا .

فإذا ثبت أن المسألة على قولين :

أحدهما : أن البيع باطل ويتراجعان .

والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة فإن سمح | بها لزم البيع ، وإن شح بها وأقاما على التنازع فسخ الحاكم بينهما وتراجعا . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' كما لو باعه حنطة فانثالت عليها حنطة فله | الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع ( قال المزني ) هذا عندي | أشبه بمذهبه إذا لم يكن قبض لأن التسليم عليه مضمون بالثمن ما دام في يديه ولا يكلف ما | لا سبيل له إليه ( قال المزني ) قلت أنا فإذا كان بعد القبض لم يضر البيع شيء لتمامه وهذا | المختلط لهما يتراضيان فيه بما شاءا إذ كل واحد منهما يقول لا أدري ما لي فيه وإن تداعيا | فالقول قول الذي كانت الثمرة في يديه والآخر مدع عليه ' .

قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع طعاما مختلط بطعام للبائع فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك قبل القبض . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ١٧٤