تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فلو أبدلها على القاضي برئ الضامن أيضا ، ولو أبدلها على الضامن رجع الضامن | على القاضي بها إن ضمنها عنه بأمره .

فإن قال الضامن : أعطوني المردود بعينه لأعطيكم بدله لم يعطه إياه وقيل له : الواجب | أن يفسخ القضاء في المردود ويرد على المضمون له ما ضمنه ، وهذا المردود وغيره من مال | المضمون عنه ، ولك الرجوع بمثل ما أديت ، فلو أحضر القابض دراهم رديئة ليبدلها وقال | هي مما قبضته وأنكراه جميعا ، فإن كان الرد دراهم معيبة فالقول قولهما مع إيمانهما وعلى | القابض البينة .

لأنه قد ملك ما قبض وبرئا منه بالقبض فلم يقبل قوله في رجوع الحق .

وإن كان الرد نحاسا أو غير فضة فالقول قوله مع يمينه لأن أصل الدين ثابت وإنما يقر | بقبض النحاس قضاء ، والنحاس لا يكون قضاء عن الفضة .

ألا ترى أنه لو اشترى دراهم فكانت نحاسا كان البيع باطلا . ولو كانت فضة معيبة كان | البيع جائزا ، ولو اشترى غلاما فكان جارية كان البيع باطلا . والله أعلم بالصواب . قال رحمه | الله ، انتهى . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٥ · ص ١٥٣