| المساكين ولا بدل عليه فيها وما كان واجبا من جزاء الصيد أو غيره فلا يأكل منها شيئا فإن | أكل فعليه بقدر ما أكل لمساكين الحرم وما عطب منها فعليه مكانها ' .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الهدي إذا بلغ محله فأما إذا عطب في طريقه | وضعف عن بلوغ محله بمرض أو عرج أو زمانه فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون تطوعا .
والثاني : أن يكون واجبا في الذمة كدماء الحج .
والثالث : أن يكون واجبا لا يتعلق بالذمة كالنذر .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون الهدي تطوعا فعليه أن ينحره في موضعه ويغمس | نعليه في دمه ويضربها على صفحته ويخلي بينه وبين مساكين الموضع وينادي فيهم بإباحته | وإنما فعل ذلك لما روى سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول | الله [
| ] كان يبعث معه بالنذر ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم | اغمس نعلك في دمها ثم اضربه صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك فإذا | فعل بالهدي ما ذكرنا وهي أربعة أشياء النحر وغمس نعليه بدمه والنداء عليه والتخلية بين | مساكين الموضع وبينه فليس له أن يأكل منه غنيا كان أو فقيرا ولا أحد من أغنياء أهل رفقته ، | فأما فقراء رفقته فمذهب الشافعي أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا أشياء منه وإن كانوا فقراء | لقوله [
] : ' ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ' وقال بعض أصحابنا يجوز أن يأكل | منها فقراء رفقته لأن بحصولهم بالموضع قد صاروا من أهله وهذا قول يدفعه نص السنة | المروية ويبطله معنى النهي في الاحتياط ؛ لأنه لو رخص لأهل الرفقة في أكله لجاز أن | يتوصلوا إلى عطبه ليتعجلوا استباحة أكله فإذا منعوا من أكله عند عطبه كان ذلك داعية حفاظه | وسبب الاحتياط في إبلاغه فإن أكل منه أو أكل أحد من أهل رفقته كان ضامنا لقدر ما أكل | وعليه إبلاغ ما ضمنه الحرم ، لأنه يقدر على إبلاغه الحرم بخلاف الهدي الذي قد عطب فلا | يقدر على إبلاغه الحرم فإن لم يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته منه وفعل به الأربعة أشياء فلم | يأكل أحد من مساكين الموضع منه حتى تغير أو هلك فلا ضمان عليه ؛ لأن عليه تمكين أهل | الموضع منه وليس عليه أن يأكلوا منه ، فأما إذا لم يفعل به شيئا مما ذكرنا فتركه حتى مات | فإن كان قادرا على نحره فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه وغرامة مثله لمساكين الحرم وإن | لم يقدر على نحره حتى مات بعجلة هلاكه وسرعة موته فلا ضمان عليه ، فأما إن نحره وخلا | بينه وبين المساكين وإباحة أكله من غير أن يصبغ نعليه بدمه أجزأه واستباح المساكين أن |