تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقسم الثاني : أن يكونوا متقربين عن واجب وتطوع فإن لم يرد المتطوع منهم أن | يأكل من نصيبه شيئا خلوا بينها وبين الفقراء مذبوحة على ما مضى فإن أراد المتطوع منهم أن | يأكل من تطوعه شيئا خلا المعترضون بين حصصهم وبين الفقراء وكان هذا المتطوع شريكا | لهم فيما يريد أن يأكله على ما نذكره فيما بعد .

والقسم الثالث : أن يكون بعضهم متقربا وبعضهم يريد حصته لحما فينبغي لمن كان | منهم متقربا أن يسلم حصته مشاعة إلى ثلاثة فقراء ويكون من أراد حصته لحما شريكا لهم | بقدر حصته فإذا أرادوا قسمة ذلك بينهم فإن قلنا إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب جاز أن | يقتسموا ذلك لحما طريا وزنا وجزافا ، وإن قلنا : إن القسمة بيع لم يجز أن يقتسموا ذلك جزافا | ولا وزنا والطريق إلى قسمته بينهم أحد وجهين : إما أن يتركوا ذلك حتى يصير لحما يابسا ثم | يقتسموه وزنا ، وإما أن يجعلوه في الحال سبع حصص ويأتي كل واحد منهم إلى حصته منها | فيشتري من شركائه حقهم من تلك الحصة بدرهم معلوم فتصير الحصة كلها له وعليه ثمن ما | لشركائه فيها ويفعل كل واحد منهم كذلك فتصير كل حصة لواحد وعليه لشركائه ثمن | حقوقهم منها ثم يبرئ بعضهم بعضا والله أعلم بالصواب . |

| فصل

: إذا اشترك اثنان في شاة عن قران أو تمتع لم يجز ؛ لأن على كل واحد منهما | لقرانه شاة فلم يجز أن يشتركا في شاة ثم فيه وجهان :

أحدهما : على كل واحد منهما شاة كاملة ويكون ما اشتركا فيه من الشاة تطوعا .

والوجه الثاني : وهو أصح على كل واحد منهما نصف شاة ويكون ما اشتركا فيه واجبا | فيصير كل واحد منهما مخرجا لشاة منصفه من شاتين .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها | فصيلها ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ساق المحرم هديا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يوجبه على نفسه .

والثاني : أن لا يوجبه على نفسه ، فإن لم يوجبه على نفسه ولكن ساقه حتى إن احتاج | إليه أخرجه فهذا الهدي على ملكه له أن يتصرف فيه ببيع أو غيره فإن كان الهدي بدنة فنتجت | فصيلا أو شاة فنتجت جديا كان النتاج على ملكه وإن أوجب الهدي على نفسه فعلى | ضربين :

أحدهما : أن يوجبه بالنذر وهو أن يقول : لله علي أن أهدي هذه البدنة فتصير واجبة | بالنذر من غير أن يكون للوجوب تعلق بذمته فهذه البدنة قد خرجت من ملكه بالنذر وصارت |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٧٥