أحدهما : أنه يصير حلالا بوجود الشرط ؛ اعتبارا بموجب اللفظ فيه ، ولقوله [ $ ] : ' من | كسر أو عرج فقد حل ' .
والوجه الثاني : لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل والخروج منه ، فيصير حينئذ حلالا ؛ | لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرض ، فلما لم يتحلل بوجود الإحصار ، | حتى ينوي الإحلال ، فالمرض أولى ، فإذا ثبت هذا وتحلل من إحرامه بالشرط ، فهل عليه دم | لتحلله أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : عليه دم كالإحصار بالعدو .
والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : لا دم عليه ، والفرق بينه وبين إحصار العدو ، | أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهيا إلى حين وجود الشرط ، فلم يلزمه بعقد الإحرام أن | يأتي بما بعد ذلك من الأفعال ، فلم يلزمه دم ، والمحصر بالعدو قد كان إحرامه موجبا للإتيان | بجميع أفعال الحج ، فإذا أحل بالإحصار فقد ترك الإتيان بفعل ما وجب بالإحرام ؛ فلذلك | لزمه دم ، والله أعلم . |