تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

فصل

| : إذا قتل في الحرم أو الإحرام حيوانا لا يعلم أوحشي أو إنسي ؟ فلا جزاء عليه ؛ | لأن الجزاء لا يجب بالشك ، وكذلك لو علم أنه وحشي ، وشك هل هو مأكول أو غير مأكول ؟ | فلا جزاء عليه . |

فصل $ : وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام ، لقوله تعالى : ^ ( أحل لكم صيد البحر | وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ^ ( المائدة : 96 ) فأباح | للمحرمين صيد البحر .

قال الشافعي : وكلما عاش في الماء أكثر عيشه ، وكان في بحر أو نهر أو واد أو بئر أو | ماء مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم ، وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض | فيه فهو من صيد البر إذا أصيب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٤٤