|
| فصل
: إذا أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرها ، أو ليفعل بها ما ينفعها ، مثل أن يخلص | ما في رجلها ، أو يخصها من في هر ، أو سبع ، أو شق جدار ولجت فيه ، أو أصابتها لدغة ، | فساقها ترياقا ، أو عالجها بدواء ، فماتت في هذه الأحوال كلها ، فقد علق الشافعي القول | فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :
أحدهما : يضمنها باليد .
والثاني : لا ضمان عليه ؛ لأنه لم يكن منه جناية ، وهو ظاهر كلامه . |
| فصل
: فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه ، فتلفت ، أو أخذتها حية فماتت كما | فعل عمر ، فالفدية على القولين الماضيين ، أظهرهما هاهنا وجوبها عليه ، فلو أغلق بابه في | الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض ، فعاد وقد ماتت الحمامة عطشا ، وفسد البيض ، فإن كان | عالما بها ، فعليه أن يفدي الحمامة والبيض ، وإن كان غير عالم بها ، فعلى قولين :
أحدهما : يضمنها وبيضها .
والثاني : لا ضمان عليه ، والله أعلم . |