تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحل إلى الحرم سهما فقتل صيدا ضمنه ، فلو كان الحلال في الحرم فحبس في الحرم طائرا | له فرخ في الحل فمات الطائر والفرخ ، فعليه جزاؤهما جميعا ، أما الطائر فلأنه قاتل له في | الحرم ، وأما الفرخ فلأنه مات بسبب صيد من جهته في الحرم ، كما لو رمى سهما من الحرم | فقتل صيدا في الحل كان عليه جزاؤه . |

فصل

| : يكره للمحرم حمل البازي وكل صائد من كلب وفهد ، فإن حمله فأرسله على | صيد فقتله ؛ فعليه جزائه ، وإن جرحه ولم يقتله ضمن جرحه ؛ لأنه كالآلة ، وإن لم يقتله ولم | يجرحه فلا شيء عليه ، وإن استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله فقتل صيدا فلا جزاء | عليه سواء فرط أم لم يفرط ؛ لأن للكلب اختيارا يتصرف به ، ألا ترى أنه يأكل ما قتله | بإرساله ، ولا يأكل ما قتله باسترساله ، فإن قيل : لو أرسل كلبه على آدمي وأشلاه عليه وقتله | لم يضمنه ، فلا قلتم : إنه إذا أرسله على صيد فقتله لم يضمنه أيضا ؛ قيل لأن الكلب معلم | لاصطياد الصيد ، فإذا صاد صيدا بإرساله كان كما لو صاده بنفسه ؛ فلزمه ضمانه ، والكلب لا | يعلم قتل الآدمي ، فإذا أشلاه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوبا إليه وكان منسوبا إلى | اختيار الكلب فلم يضمنه ، ومثاله في الصيد : أن يرسل كلبا غير معلم على صيد فيقتله فلا | يضمنه المرسل ؛ لأن غير المعلم لا ينسب فعله إلى مرسله ، وإنما ينسب إلى اختيار الكلب ، | ألا ترى أنه لا يؤكل ما صاده . وإن كان مرسلا كما لا يؤكل ما صاده وإن كان مسترسلا ؟ |

فصل

| : إذا رمى صيدا بسهم أو طعنه برمح أو ضربه بآلة أو نصب له حبالة أو ألقى له | شركا فأصابه بشيء من هذا كله كان ضامنا له وعليه جزاؤه ؛ لأنه مقتول بفعله ، فلو رمى | صيدا بسهم فنفذ السهم في الصيد وأصاب ثانيا فقتله ضمنهما جميعا ، وكان عليه جزاؤهما | معا ، وكذا لو رمى صيدا بحجر فأصابه به ثم انكسر الحجر قطعا فأصابت كل قطعة منها | صيدا ، كان عليه ضمان ذلك كله ، لأنه حادث من فعله ، ولو رمى صيدا بسهم فسقط الصيد | على صيد آخر فقتله فماتا جميعا فإنه ينظر في حال الصيد المرمي فإن تحامل فمشى بعد | الإصابة قليلا ثم سقط على صيد آخر فقتله فعليه جزاء الصيد الذي رماه دون الآخر ؛ لأن | سقوط الصيد بعد تحامله من فعله ، وإن كان الصيد الذي رماه لم يتحامل ماشيا بل سقط | بالسهم وحدته في الحال على صيد آخر فقتله فعليه جزاؤهما معا ؛ لأن سقوط الصيد الذي | رماه بفعله ، فكان ضامنا لما أتلفه الصيد بسقوطه ، كما لو ألقى جدارا على صيد فقتله كان | عليه جزاؤه . |

فصل $ : إذا حفر المحرم بئرا فوقع فيها صيد فمات فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون متعديا بحفرها وذلك أن يحفرها في ملك غيره أو يحفرها في جادة | السابلة فهو ضامن والجزاء واجب عليه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٣٠٩