تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الثلث ولا يجوز أن يحج بها وارث لأن فيها وصية لا تصح لوارث فلو قال الوارث أنا أحج عنه | بأجرة المثل دون الزيادة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الثلث لا يحتمل شيئا من الزيادة لإحاطة الديون بالتركة فيجوز أن | يحج عنه الوارث لبطلان قدر الوصية واستواء الوارث وغيره فيما عدا الوصية .

والضرب الثاني : أن يكون الثلث محتملا للزيادة أو بعضها ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي إن الوارث يجاب إلى ذلك فيحج عنه بأجرة | المثل وتبطل الوصية بالزيادة لأن المقصود بالوصية إسقاط الفرض بالمسمى فإذا أسقط | ببعض المسمى كان أولى .

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز إجابة الوارث إلى ذلك ويستأجر غيره | بجميع المائة لأن مع الحج وصية لا تصح للوارث يجب صرفها إلى غيره والوصايا إذا أمكن | نفاذها لم يجز إبطالها فهذا الكلام فيمن مات وعليه حجة واجبة إما حجة الإسلام أو حجة | نذر أو قضاء . |

| فصل

: فأما إذا مات وقد أدى فرض الحج ولم يكن قد وجب عليه الحج فوصى أن | يحج عنه متطوعا ففي صحة وصيته وجوازه النيابة عنه في تطوعه قولان منصوصان نص | عليهما في الأم :

أحدهما : أنها وصية صحيحة والنيابة عنه في تطوعه جائزة وقد مضى توجيه القولين في | أول الكتاب فإن قلنا ولم يجز النيابة عنه ببطلان الوصية سقط حكمها فيها وإن قلنا بصحة | الوصية لم يخل حاله من أربعة أقسام :

أحدها : أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به فيقول أحجوا عني زيدا | بمائة دينار فلا يخلو حال زيد من أحد أمرين إما أن يكون أجنبيا أو وارثا فإن كان أجنبيا | صحت له الوصية وكان جميع الوصية في الثلث لأنها تطوع فإن قيل الوصية حج عنه بجميع | المائة أو بما احتمله الثلث من المائة وإن رد الوصية بالحج ولم يقبلها ففي بطلان الوصية | وجهان :

أحدهما : قد بطلت الوصية لأن الوصية إذا تعلقت بعين لم يجز صرفها إلى غير تلك | العين كما لو أوصى إلى رجل بمائة فلم يقبلها لم يجز صرفها إلى غيره والوجه الثاني أنها لا | تبطل لأنها في مقابلة عمل يعاوض عليه فلم يكن تعينها في شخص مانعا من نقلها إلى غيره | عند عدم قبوله كمن وصى ببيع عبده على زيد ويتصدق بثمنه فامتنع زيد من ابتياعه لم تبطل | الوصية وبيع إلى غيره فعلى هذا هل تصرف جميع المائة في غيره أو يصرف أقل ما يوجد من | يحج به على وجهين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٧٩