تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يستحق عليه عوضا ألا ترى أن من استؤجر لبناء حائط فجمع الآلة للبناء ثم لم يبن لم يستحق | شيئا من الأجرة لعدم المقصود بالعقد كذلك الإجارة على الحج ، وقد خرج قول آخر أن له | من الأجرة بقدر المسافة مخرج من اختلاف قوليه في الأجرة هل تتقسط على المسافة والعمل | أم لا وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري وهذا غير صحيح ؛ لأن المسافة إنما تتقسط الأجرة | عليها على أحد القولين إذا اقترن بها العمل المقصود فأما إذا لم يقترن بها العمل فلا تتقسط | عليها الأجرة ، فإذا ثبت أنه لا يستحق بذلك شيئا من الأجرة نظر في الإجارة فإن كانت معينة | بطلت وإن كانت في الذمة لم تبطل .

والوجه الثاني : أن يموت بعد التوجه في سفره وبعد مجاوزة ميقاته وقبل الإحرام | بنسكه فالكلام في استحقاق الأجرة بسفره على ما مضى لكن قد اختلف أصحابنا هل وجب | عليه لمجاوزة الميقات دم أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : قد وجب عليه دم في ماله ؛ لأنه قد جاوز الميقات مريدا الإحرام كالحي .

والوجه الثاني : وهو الصحيح لا دم عليه ؛ لأن مجاوزة الميقات إنما يجب بها الدم إذا | تعقبها الإحرام والموت قاطع عن الإحرام فصار كمن مر بميقاته مريدا الحج فلم يحرم في | عامه ولا دخل مكة بعد مجاوزته فهذا الكلام فيما إذا مات قبل الإحرام . |

| فصل

: وأما القسم الثاني : في الأصل وهو أن يموت بعد الإحرام وبعد كمال الأركان | فقد سقط فرض الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة لإتيانه بالأعمال المقصودة فأما | الباقي من مناسك الحج كالرمي والمبيت بمنى وغير ذلك من سنن الحج فضربان :

أحدهما : ما لم يجب بتركه دم وإن كان مأمورا به كالمبيت بمزدلفة ومنى إذا جعلنا | الدم فيه مستحبا فهذا الحج فيه مجزئ ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك .

والضرب الثاني : ما يوجب دما ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك وهل | يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في رد | الأجرة بترك ما أوجب دما فمنهم من قال ترد قولا واحدا ومنهم من قال على قولين . |

| فصل

: وأما القسم الثالث : وهو أن يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان كأنه أحرم | وأتى ببعض الأركان وبقي بعضها ثم مات قبل إكمالها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الإجارة معنية .

والثاني : أن تكون في الذمة . فأما الضرب الأول وهو أن تكون الإجارة معينة فقد | بطلت فيما بقي من الأركان فأما الماضي منها فثوابه للمستأجر دون الأجير لأن الموت لم | ينقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير وهل يستحق الأجير من الأجرة يقسط ما عمل من | الأركان أم لا ؟ على قولين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٧٣