| كان قد أحرم بالحج الذي أفسده بغير إذن سيده لم يكن له أن يحرم بحجة القضاء إلا بإذن | سيده ؛ لأن القضاء إنما لزمه باختياره والسيد منع عبده مما وجب عليه باختياره كما يمنعه من | صلاة النذر وصيام النذر فإن منعه من القضاء مدة رقه كان له إذا أعتقه فأما القضاء فلم | يتناوله لأنه قد صار قضاء حينئذ وإن كان العبد قد أحرم بالحجة التي أفسدها بإذن سيده | فهل للسيد منعه من القضاء أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليس له منعه ، لأن إذنه بالحج إذن به وبموجبه والقضاء من موجبه فلم يكن | له منعه .
والوجه الثاني : له منعه منه وليس له القضاء إلا بإذنه لأن الإذن الأول إنما يتناول الحج | الأول وموجبه الذي لا يعرى منه فأما القضاء فلم يتناوله ، لأنه قد يعري منه فعلى هذا له أن | يمنعه من القضاء مدة رقه وإن مكنه من القضاء في رقه فقضاه سقط عنه القضاء ولم يجزه عن | حجة الإسلام وإن منعه من القضاء حتى أعتق فقد لزمه حجتان القضاء وحجة الإسلام ، | وعليه أن يقدم حجة الإسلام على القضاء ، لأن حجة الإسلام لا يجوز أن يقدم عليها غيرها | فإن قدم القضاء على حجة الإسلام انصرف إحرامه إلى حجة الإسلام دون القضاء ولزمه أن | يحرم فيما بعد لحجة القضاء هذا إن كان العبد على رقه إلى أن أحل من حجة الفساد والله | أعلم . |
| فصل
: فأما إذا أعتق في حجة الفساد ووجب عليه القضاء فإنه ينظر فإن كان الحج | الذي أفسده لو عري عن الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وهو أن يعتق قبل الوقوف بعرفة | فقضاؤه يجزئ عن حجة الإسلام وإن كان الذي أفسده لو عري عن الفساد لم يجزه عن | حجة الإسلام وهو أن يعتق بعد الوقوف بعرفة فقضاؤه لا يجزئه عن حجة الإسلام وكذا | الكلام في المكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه حر فأما الصبي إذا وطء في حجه فقد ذكرنا | حكمه من قبل ما يغني عن الإعادة فإن بلغ في حجه الذي أفسده كان لعتق العبد في حجه | الذي أفسده فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه القضاء عن حجة الإسلام ، لأن حجه لو عري عن | الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان بلوغه بعد عرفة لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام ؛ | لأن حجه لو عري عن الفساد لم يجزئه عن حجة الإسلام .
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده أحببت أن | يدعه فإن لم يفعل فله حبسه وفيه قولان : أحدهما تقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ثم | يصوم عن كل مد يوما ثم يحل والآخر لا شيء عليه حتى يعتق فيكون عليه شاة ( قال المزني ) | أولى بقوله وأشبه عندي بمذهبه أن يحل ولا يظلم مولاه بغيبته ومنع خدمته فإذا أعتق أهراق | دما في معناه ' . |