| كان بلوغ الصبي في الحج يسقط عنه الفرض وإن كان ما بقي بعد البلوغ أقل ؟ قيل لأن | الصبي لو بلغ بعد فعل الصلاة سقط عنه فرضها فكذلك إذا بلغ في الصلاة وقد بقي منها | أقلها والصبي لو بلغ بعد فعل الحج لم يسقط عنه فرض الحج فاعتبر أن يفعل بعد البلوغ ما | يقع به إدراك الحج وإن كان زمان الوقوف باقيا لوجود البلوغ والحرية ليلة النحر فلا يخلو | حالها من أحد أمرين . إما أن يرجعا بعد البلوغ والحرية إلى عرفة أو لا يرجعا فإن رجعا إلى | عرفة فوقفا بها قبل طلوع الفجر أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام ويسقط عنهما فرض الحج | وهل عليهما دم أم لا ؟ على قولين : وإن لم يرجعا إلى عرفة حتى طلع الفجر فمذهب | الشافعي أن حجهما يكون تطوعا ولا يجزئها عن حجة الإسلام لوجود الوقوف قبل البلوغ | والحرية في زمان يكمل فيه إدراك الحج .
وقال أبو العباس بن سريج قد سقط عنهما فرض الحج لوجود البلوغ والحرية في زمان | الوقوف كما يسقط عنهما بوجوده قبل الوقوف لأن الوقوف بعد البلوغ والحرية يمكن ألا ترى | أن البلوغ والحرية بعد الإحرام كالبلوغ والحرية قبل الإحرام ، لأن فعل الإحرام بعد البلوغ | والحرية ممكن وهذا غير صحيح ؛ لأن إدراك الحج وفواته يتعلق بفعل الوقوف دون زمان | الوقوف ؛ لأن من لم يقف بعرفة بعد إدراك الزمان كان كمن لم يقف لفوات الزمان وإذا كان | لذلك كان وجود البلوغ والحرية بعد الوقوف في زمان الوقوف كوجوده بعد الوقوف وبعد زمان | الوقوف فأما الإحرام فإنما يعد من فرضة من حين البلوغ والحرية دون ما تقدم قبل البلوغ | والحرية فعلى هذا لو بلغ قبل الوقوف بعرفة وكان قد سعى قبل بلوغه مع طواف القدوم فعلى | مذهب الشافعي عليه إعادة السعي بعرفة ليكون السعي موجودا بعد بلوغه ولا يجزئه سعيه | قبل بلوغه فإن لم يعد السعي كان تحلله صحيحا وكان فرض الحج عليه باقيا وعلى مذهب | أبي العباس بن سريج : لا يلزمه إعادة السعي ويجزئه عن حجة الإسلام لقدرته عليه كما لا | يلزمه إعادة الوقوف ويجزئه عن حجة الإسلام لقدرته عليه والله أعلم . |
| فصل
: فأما الكافر إذا أحرم بالحج ثم أسلم فإحرامه غير منعقد ولا فدية عليه فيما فعله | من محظورات الحج وإنما لم يصح إحرامه بالحج ؛ لأن الحج من عبادات الأبدان وعبادات | الأبدان لا تصح من الكافر كالصلاة والصيام وإذا كان ذلك كذلك لم يخل حال إسلامه من | أحد أمرين : إما أن يكون في زمان الوقوف أو بعد زمان الوقوف فإن كان بعد زمان الوقوف لم | يلزمه فرض الحج في عامه لفوات وقته قبل إسلامه ولزمه فرض العمرة للقدرة على فعلها وله | أن يؤخرها ؛ لأن فرضها على التراخي والتوسعة فإن أتى بالعمرة في وقته فلا دم عليه ؛ لأنه | حين مر بالميقات لم يكن مريدا للعمرة وإن كان إسلامه قبل زمان الوقوف بعرفة أو في زمان | الوقوف بعرفة ويمكنه إدراك الوقوف بعرفة فقد وجب عليه فرض الحج والعمرة في عامه وهو | بالخيار بين أن يأتي بالحج في عامه فينوي الإحرام به في وقته ويقف بعرفة وبين أن يؤخره |