تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وعليه الهدي بدنة ويحج من قابل بامرأته | ويجزي عنهما هدي واحد ' .

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الوطء مفسد للحج موجب للقضاء والكفارة ، وإذا كان | لذلك فهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول ، فالفصل الأول في إيجاب القضاء عليهما . | والفصل الثاني في وجوب الكفرة عنهما ، والفصل الثالث في التفرقة بينهما ، فأما الفصل | الأول في وجوب القضاء عليها ، فلا يخلو حال الواطئ والموطوءة من ثلاثة أقسام : إما أن | يكون محرمين معا ، أو يكون الواطئ محرما دون الموطوءة أو تكون الموطوءة محرمة دون | الواطئ ؛ فإن كانا محرمين معا فقد أفسدا حجهما ، ووجب القضاء عليها ، وهل ذلك على | الفور في عامهم المقبل أو على التراخي ؟ على وجهين :

أحدهما : أن وجوب القضاء عليهما على التراخي لا على الفور فمتى شاءا كان لهما | أن يقضيا في عام واحد وعامين ؛ لأن القضاء ليس بأوكد من حجة الإسلام فلما كانت حجة | الإسلام على التراخي ، فالقضاء أولى أن يكون على التراخي ، ولأن من العبادات التي يضيق | وقتها ويجب فعلها على الفور إذا فاتت كان قضاؤها على التراخي كالصوم ؛ فالحج الذي | نجعله على التراخي دون الفور بالقضاء أولى أن يكون على التراخي دون الفور .

والوجه الثاني : أن عليهما القضاء على الفور في العام المقبل وهو منصوص المذهب ؛ | لأن القضاء بالدخول فيه فلا يجوز تأخيره ، فقضاؤه يجب أن يكون مثله في حكم الأداء ثم | كان الحج الذي قد ضاق وقته مطيقا فلا يجوز تأخيره ، فإذا ثبت هذا لم يخل حال الموطوءة | من ثلاثة أقسام : إما أن تكون أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح ، أو أمة وطئت بملك اليمين ، أو | تكون زوجة وطئت بعقد النكاح ، فإن كانت أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح فمؤونة الحج في | القضاء واجبة في مالها دون مال الواطئ ؛ لأن وطء الأجنبية غير موجب لتحمل المؤونة | كالنفقة ، وإن كانت أمة وطئت بملك يمين فمؤونة القضاء واجبة على السيد الواطئ دون | الأمة الموطوءة لأنها لا تملك ما كسبت ، وإن كانت زوجة وطئت بعقد نكاح ففي مؤونة | حجها في القضاء وجهان :

أحدهما : في مال الزوجة الموطوءة لأن القضاء من عبادات الأبدان وما لزم الزوجة من | عبادات الأبدان فالنفقة المتعلقة بها في مال الزوجة لا يتحمله الزوج عنها كحجة الإسلام .

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن مؤونة القضاء في مال الزوج | للواطئ ؛ لأن القضاء إنما وجب بالوطء ، وحقوق الأموال المتعلقة بالوطء يختص بتحملها | الزوج كالمهر والكفارة ، وإن كان الواطئ محرما دون الموطوءة فعلى الواطئ القضاء | والكفارة دون الموطوءة ، وإن كانت الموطوءة محرمة دون الواطئ فعلى الموطوءة القضاء | دون الواطئ والكلام في تحمل مؤونة القضاء على ما مضى . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ٢٢١