تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الماوردي : وجملة ذلك أن في الحج إحلالين يستبيح بالأول منهما بعض | محظورات الإحرام ويستبيح بالثاني جميعها ، وفي العمرة إحلال واحد يستبيح به جميع | محظورات الإحرام لأن العمرة أخف حالا من الحج ، وأقل عملا ، وإذا كان كذلك فقد تقدم | الكلام أن الحاج يفعل يوم النحر أربعة أشياء : الرمي ، والنحر ، والحلق ، والطواف فنبدأ | ببيان أحكامها ، ثم نبني عليه حكم الإحلالين ، فالرمي نسك يتحلل به ولا يختلف ، ونحر | الهدي ليس بنسك لا يختلف به ، والطواف بالبيت نسك يتحلل به لا يختلف ، وفي الحلق | قولان مضيا :

أحدهما : أنه نسك يتحلل به .

والثاني : أنه إباحة بعد حظر ، وقد ذكرنا توجيه القولين ، فإذا ثبت هذا انتقل الكلام | إلى إبانة الإحلالين وذلك مبني على ما تقدم ، فإن قلنا إن الحلق ليس بنسك وإنما هو إباحة | بعد حظر فالإحلال الثاني يكون بشيئين : الرمي ، والطواف ، فإن كان قد سعى قبل عرفة لم | يلزمه السعي بعد هذا الطواف ، وإن لم يكن قد سعى بعد عرفة لزمه السعي مع هذا ولم | يحل قبل السعي ، فإذا فعل السعي والطواف فقد حل إحلال الثاني ، ويكون إحلاله بالأول | بأحدهما إما بالرمي وحده أو بالطواف وحده على حسب ما تقدم وإن قلنا إن الحلق نسك | يتحلل به فالإحلال الثاني أن يكون بثلاث أشياء ، بالرمي والحلق والطواف فإذا فعلها فقد | حل إحلاله الثاني ويكون إحلاله الأول بشيئين منها إما بالرمي والحلق أو بالحلق والطواف ، | أو بالرمي والطواف . |

| فصل

: فإذ وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام إلى ما يستباح | بالإحلال الأول والإحلال الثاني .

وجملة ذلك أن محظورات الإحرام عشرة أشياء الطيب ، واللباس ، والحلق ، والتقليم | والترجيل ، ووطء النساء ومباشرتهن ، وعقد النكاح ، وقتل الصيد ، وتغطية ما يتعلق به | الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك فأما إذا أحل | إحلاله الأول فإنه يستبيح منها خمسة أشياء قولا واحدا وهو اللباس والحلق والتقليم | والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شيئين منها قولا واحدا هما الوطء | والمباشرة لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] قال : ' فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم | كل شيء إلا النساء ' فأما الثلاثة الباقية وهي الطيب ، والنكاح ، وقتل الصيد ففيها قولان :

أحدهما : أنها مستدامة الحظر كالوطء والمباشرة قاله في القديم .

والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح أنها مباحة كالحلق واللباس لقوله | عليه السلام : ' فإذا رميتم وحلقتم حل كل شيء إلا النساء ' وقد قيل إن الطيب مباح قولا | واحدا على القديم والجديد وأن ما قاله في القديم حكاه عن مالك . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ١٨٩