| سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه | موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة | الله وإن لكم أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح | ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما إن تضلوا بعده إن اعتصمتم | كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت | فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الأرض اللهم اشهد ثلاث مرات . |
فصل $ : ومن السنة أن يبتدئ بالخطبة قبل الأذان ويؤخرها ويعرف الناس ما يحتاجون | إليه من مناسكهم قال الشافعي وأقل ما عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى | الخطبة الثالثة فإن كان فقيها فقال هل من سائل وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال ، ثم | يجلس للاستراحة ، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويأخذ المؤذنون في الأذان ليكون فراغهم من | الأذان مع فراغه من خطبته ، وقال أبو حنيفة : يؤذن المؤذنون قبل الخطبة لتكون خطبته بعد | الأذان كالجمعة .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله | أن النبي [ $ ] أتى بطن الوادي فخطب ثم وقف قليلا ثم خطب وأمر بلالا فأذان وأقام فإذا أذن | أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر جامعا بينهما فيصليهما بأذان وإقامتين .
وقال مالك : يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم .
وقال أحمد بن حنبل : يقيم لكل واحدة منهما ولا يؤذن .
والدلالة عليهما رواية ابن عمر أن النبي [
| ] جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان | وإقامتين . |
فصل
| : فأما القصر والإتمام فإن كان الإمام مسافرا قصر الصلاة فصلى الظهر | ركعتين والعصر ركعتين وقصر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون أربعا وإن كان الإمام | من أهل مكة أو مقيما بها أتم الصلاة أربعا . وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين أربعا | وإن كان الإمام من أهل مكة وقال مالك يقصر وإن كان مقيما ويقصر من خلفه من المسافرين | والمقيمين استدلالا بأن رسول الله [
] قصر بعرفة ولم يأمر من كان معه من أهل مكة | بالإتمام .
ودليلنا رواية ابن عباس أن النبي [
| ] قال : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد | وذلك من مكة إلى عسفان والطائف فكان في هذا دليل على أنه أمر أهل مكة بالإتمام . |
فصل
| : فأما الجمع بين الصلاتين فهو مسنون هناك للمقيم والمسافر لأن رسول الله [
] | إنما جمعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف فلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم |