تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل

: فإذا ثبت السعي الواحد هو من الصفا إلى المروة وأو الرجوع من المروة إلى | الصفا سعي ثان فعليه إكمال سعيه سبعا ، يبدأ في الأول من الصفا إلى المروة وفي الثاني من | المروة إلى الصفا ، وفي الثالث من الصفا إلى المروة ، وفي الرابع من المروة إلى الصفا ، | وفي الخامس من الصفا إلى المروة ، وفي السادس من المروة إلى الصفا وفي السابع من | الصفا إلى المروة فيكون مبتدئا في الأول من الصفا وخاتما في السابع بالمروة ، فإن خالف | فنكس سعيه فبدأ في الأول بالمروة وختم في السابع بالصفا لم يجزه السعي الأول ؛ لأنه بدأ | فيه بالمروة وجعل الثاني أولا لأنه بدأ فيه بالصفا واحتسب بما يليه لأنه على الترتيب فيحصل | له ستة ويبقى عليه السابع فيبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة وقد أكمل سعيه وأجزأه .

وقال أبو حنيفة : إذا نكس سعيه لم يجزه وعنده أن السعي ليس بركن ، ولو نكس | الطواف أجزأه وهو ركن ، وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي ، أما الطواف فلا | يجزئه إذا نكسه لما مضى ، وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما . |

| فصل

: وكذا الحكم فيما نسيه من السبعة فلو نسي السعي السابع احتسب له بالستة | وأتى بالسابع من الصفا وختم بالمروة ولو نسى السعي السادس وسعي السابع احتسب | بخمسة ولم يحتسب بالسابع لأن الترتيب في السعي واجب فلم يحتسب بالسابع الذي يبدأ | منه بالصفا ويختم بالمروة إلا أن يتقدمه السادس الذي يبدأ منه بالمروة ويختم بالصفا ، فلما | نسي السادس لم يحصل الترتيب في السابع ولزمه أن يسعى السعي السادس يبدأ فيه بالمروة | ويختم بالصفا ، وبسعي السابع يبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة ، فلو نسي الخامس لم يعتد | بالسادس ، وجعل السابع خامسا وأكمل ذلك سبعا . |

| فصل

: وكذا الحكم إذا ترك شيئا من السعي لم يستوفه في سعيه ، فلو ترك ذراعا من | السعي لم يسر فيه في سعيه ، فلو ترك ذراعا من السعي السابع فهذا على ثلاثة أقاويل :

أحدهما : أن يكون من آخره من ناحية المروة .

والثاني : أن يكون من أوله من ناحية الصفا .

والثالث : أن يكون من وسطه ، فإن كان من آخره عاد فأتى به وأجزأه ، فإن رجع إلى | بلده قبل الإتيان به كان على إحرامه . وإن كان من أوله عاد فأتى بالسعي كله ؛ لأنه لا | يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله ، ويكون كمن ترك آية من الفاتحة فيلزمه استئنافها ، وإن | كان ما تركه من وسط المسعى احتسب ما تقدم وأتى بما تركه وأعاد ما بعده ، فلو ترك ذراعا | من السعي السادس لم يحتسب بالسابع ؛ لأنه فعله قبل كمال السادس وكان الحكم في | السادس على ما ذكرنا ، فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من طوافه لم يكمله عاد فأتم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٤ · ص ١٦٠