تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني : أنها لا تؤخذ منه ، لأنها فرض بعض هذه الجملة إلى أن يعطي جبرانا | من الجذعة فتؤخذ حينئذ مع الجبران . |

| فصل

: إذا لم تكن الفريضة موجودة في ماله وأراد أن يصعد سنين ويأخذ أربع شياه أو | أربعين درهما ، أو أراد أن ينزل سنين ويعطي أربع شياه أو أربعين درهما ، أو أراد أن يصعد | بثلاثة أسنان أو ينزل بثلاثة أسنان ، فهذا على ضربين .

أحدهما : أن يكون السن الذي يلي الفريضة غير موجود في ماله ، كمن وجبت عليه | جذعة ، فإن لم تكن عنده جذعة ولا حقة وكانت عنده بنت لبون ، فهذا لا يختلف المذهب | أنها تؤخذ منه ويؤخذ معها إما أربع شياه أو أربعون درهما ، وكذلك لو وجبت عليه بنت | مخاض فلم يكن عنده بنت مخاض ولا بنت لبون فكان عنده حقة فإنها تؤخذ منه ، ويعطيه | المصدق أربع شياه ، أو أربعين درهما ، هذا ما لم يختلف فيه المذهب ، لأن رسول الله [ $ ] | قدر جبران السن الواحد بشاتين أو عشرين درهما تنبيها على السنين والثلاثة توخيا للرفق | وطلب المواساة .

والضرب الثاني : أن يكون ذلك مع وجود السن الذي يلي الفريضة ، ففي جواز | الانتقال إلى السن الثاني وجهان .

أحدهما : جوازه اعتبارا بالتنبيه على معنى المنصوص عليه .

والوجه الثاني : وهو أصح لا يجوز لوجود ما هو أقرب إلى الفريضة كما لم يجز العدول | عن الفريضة إلى غيرها مع وجودها . |

| فصل

: قد ذكرنا أن الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهما لمعطيها دون آخذها ، | فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان المصدق | كان بالخيار على معنى النظر للمساكين ، ليس على دفع شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان | المعطي رب المال أو المصدق ، فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز ، لأن رسول الله [ $ ] | خيره بين شاتين وعشرين درهما ، فلم يجز أن يجعل لنفسه خيارا ثالثا ، وكما لا يجوز للمكفر | أن يبعض كفارة ، فيخرج بعضها كسوة ، وبعضها طعاما ، لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن | يعطي شاتين وعشرين درهما ، لأنهما فرضان ، ولكل واحد منهما حكم نفسه ، كمن وجبت | عليه كفارتان فكفر عن أحديهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام ' .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا تجب الزكاة إلا بالحول ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٨٧