تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل شروط صحة صلاة الجنازة

قد ذكرنا أن شروط الصلاة معتبرة في صلاة الجنازة ، وهي طهارة الأعضاء من حدث | ونجس ، وستر العورة بلباس طاهر ، والوقوف على مكان طاهر ، واستقبال القبلة ، فمن أخل | بشرط منها لم يكن مصليا عليها ، فلو أن قوما صلوا على جنازة ، وكلهم على غير طهارة لم | تجزهم ، وأعادوا الصلاة عليه بطهارة كاملة ، وكذلك لو صلوا قعودا أجمعين مع القدرة على | القيام ، فإن كان بعضهم على طهارة وبعضهم على غير طهارة ، أو كان بعضهم قياما وبعضهم | قعودا ، فإن كان القائم والمتطهر منهم ثلاثة وأكثر أجزأ ولم يحتج إلى إعادة الصلاة ، لوقوع | الكفاية بهم ، وإن كان القائم المتطهر واحدا أو اثنين ، لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن | الكفاية لا تقع بأقل من ثلاثة إذا وجدوا . |

| فصل

: إذا مات رجل بموضع ليس به إلا النساء صلين عليه فرادى بغير إمام ، لأن | النساء لا يجوز أن يتقدمن على الرجال ، نص عليه الشافعي فإن صلين جماعة جاز ، فلو | حضر الرجال فيما بعد ، لم تلزمهم إعادة الصلاة ، ولو كانت الميت امرأة وليس هناك من | يصلي عليها إلا النساء صلين عليها ، لأن النساء يجوز أن يتقدمن على النساء .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ومن فاته بعض الصلاة افتتح ولم ينتظر تكبير | الإمام ثم قضى مكانه ' .

قال الماوردي : وهو قول مالك وأبي يوسف .

وقال أبو حنيفة ومحمد : ينتظر تكبيرة الإحرام ولا يكبر قبله ، فإذا كبر الإمام كبر معه فإذا سلم الإمام ، قضى ما فاته ، احتجاجا بأن تكبيرات الجنازة جارية مجرى ركعات الصلاة ، | فلما كان الرجل إذا سبقه الإمام بركعة لم يجز أن يصليها ثم يدخل معه ، كذلك إذا فاته تكبيرة لم يجز أن يبدئها ثم يكبر معه .

والدلالة على ما قلنا : قوله [ $ ] ' ما أدركتم فصلوا ' ولا يمكنه أن يصلي ما أدرك معه إلا | بتقديم التكبير ، ولأنه أدرك جزءا مع الإمام بتقدم التكبير ، فجاز أن يأتي به كما يأتي بالتكبير | قياسا على سائر الصلوات .

فأما ما احتج به أبو حنيفة فلا يصح لأنه يؤدي إلى أن يلزم المأموم أن يكون تكبيره | مقارنا لتكبير الإمام ، وقد أجمعوا على أنه لو كبر بعد تكبيرة الإمام جاز ، وإذا جاز جاز لمن | أتى بعده .

فإذا تقرر أن يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإحرام ، فإن كان الإمام قد سبقه بتكبيرة واحدة | افتتح الصلاة وقرأ الفاتحة ، فإن أدرك قراءة جميعها قبل التكبيرة الثانية فذلك جائز ، وإن قرأ |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٥٨