|
| فصل : القول في صلاة الغائب
يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر .
وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك ، وذلك رد للسنة الثابتة من طريق سعيد بن المسيب عن | أبي هريرة أن النبي [
| ] نعى النجاشي إلى الناس يوم مات ، وخرج بهم إلى المصلى وكبر أربعا . |
فصل : القول في الصلاة على المقتول في حد $
المتقول في حد وقصاص يجب غسله ، والصلاة عليه وقال الزهري : المقتول حدا | بالرجم ، لا يصلى عليه ، والمقتول قودا لا يصلى عليه ، وقال مالك : كل مقتول بحد في | قود ، أو حد لا يصلي عليه الإمام ، ويصلي عليه أولياؤه :
وقال الحسن : إذا ماتت المرأة في نفاس من زنا ، لم يصل عليها ، ولا على ولدها ، | وقال الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه .
والدليل على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله [
| ] ' فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ' . |