تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل : القول في صلاة الغائب

يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر .

وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك ، وذلك رد للسنة الثابتة من طريق سعيد بن المسيب عن | أبي هريرة أن النبي [

| ] نعى النجاشي إلى الناس يوم مات ، وخرج بهم إلى المصلى وكبر أربعا . |

فصل : القول في الصلاة على المقتول في حد $

المتقول في حد وقصاص يجب غسله ، والصلاة عليه وقال الزهري : المقتول حدا | بالرجم ، لا يصلى عليه ، والمقتول قودا لا يصلى عليه ، وقال مالك : كل مقتول بحد في | قود ، أو حد لا يصلي عليه الإمام ، ويصلي عليه أولياؤه :

وقال الحسن : إذا ماتت المرأة في نفاس من زنا ، لم يصل عليها ، ولا على ولدها ، | وقال الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه .

والدليل على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله [

| ] ' فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٥١