تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أن فرض الحج ونفله يستوي في وجوب الكفارة بالإفساد ، ويخالف غيره من | الصلاة ، والصيام وأما حديث عائشة وحفصة فضعيف ، لأن الراوي له الزهري ، وقد قال له | ابن جريج سألت الزهري عنه فقال : سمعت رجلا على باب سليمان بن عبد الملك | يحدث به لا أعرفه ، وقد روى أنه قال : ' اقضيا يوما مكانه إن شئتما ' على أن معنى قوله | يوما مكانه أي مثله ومثله تطوع لا واجب والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٤٧٠