|
| باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن | عمته عائشة بنت طلحة أنها قالت دخل على النبي [
| ] فقلت خبأنا لك حيسا فقال ' أما إني | كنت أريد الصوم ولكن قربيه ' قال وقد صام رسول الله [
] في سفره حتى بلغ كراع | الغميم ثم أفطر وركع عمر ركعة ثم انصرف فقيل له في ذلك فقال إنما هو تطوع فمن شاء | زاد ومن شاء نقص ومما يثبت عن علي رضي الله عنه مثل ذلك وعن ابن عباس رحمه الله | تعالى وجابر أنهما كانا يريان بالإفطار في صوم التطوع بأسا وقال ابن عباس في رجل | صلى ركعة ولم يصل معها له أجر ما احتسب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فمن دخل | في صوم أو صلاة فأحب أن يستتم وإن خرج قبل التمام لم يعد ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا دخل الرجل في صيام التطوع ، أو صلاة التطوع ، فالمستحب له إتمام ذلك ، فإن | خرج منه قبل إتمامه جاز ولا قضاء عليه معذورا كان ، أو غير معذور ، وهو في الصحابة قول | عمر وعلي وابن عمر وابن عباس ، وابن مسعود وفي الفقهاء قول الثوري وأحمد وإسحاق .
وقال مالك إن خرج منه بعذر جاز ، ولا قضاء عليه ، وإن خرج منه بغير عذر لزمه | القضاء .
وقال أبو حنيفة : عليه إتمامه فإن خرج منه قبل إتمامه لزمه القضاء معذورا ، كان أو غير | معذور والخلاف معه في فصلين :
أحدهما : في وجوب إتمامه .
والثاني : في وجوب قضائه والكلام فيهما سواء ، واستدل على وجوب الإتمام بحديث | الأعرابي ، وقوله ' هل علي غيرها ' فقال [
| ] ' إلا أن تتطوع ' تقديره إلا أن تتطوع فيلزمك |