تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

باب المشي بالجنازة $

قال الشافعي رحمه الله : ' والمشي بالجنازة الإسراع وهو فوق سجية المشي ' .

قال الماوردي : وهو كما قال .

المختار لحامل الجنازة أن يزيد على سجية مشيه كالمسرع ، ولا يسعى لرواية ابن | المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' أسرعوا بالجنازة ، فإن كان خيرا تقدمونها | إليه ، وإن كان غير شيء وضعتموه عن رقابكم ' .

وروي عن ابن مسعود قال سألنا نبينا [ $ ] عن الإسراع بالجنازة فقال : ' دون الخبب فإن | كان خيرا تعجل إليه ، وإن كان غير ذلك فبعد الأهل النار ' .

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان بالميت علة يخاف النجاسة يعني انفجاره ترفق به في | المشي .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' والمشي أمامها أفضل لأن النبي [ $ ] وأبا بكر | وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ومالك وأحمد .

وقال أبو حنيفة : المشي خلفها أفضل ، ورواه عن عمر رضي الله عنه .

وقال الثوري : إن كان راكبا فالمشي أمامها أفضل ، وإن كان ماشيا كان بالخيار ورواه | عن أنس .

واستدلوا على فضل المشي خلفها بما روي عن ابن مسعود أن النبي [

| ] قال : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٤١