|
باب المشي بالجنازة $
قال الشافعي رحمه الله : ' والمشي بالجنازة الإسراع وهو فوق سجية المشي ' .
قال الماوردي : وهو كما قال .
المختار لحامل الجنازة أن يزيد على سجية مشيه كالمسرع ، ولا يسعى لرواية ابن | المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' أسرعوا بالجنازة ، فإن كان خيرا تقدمونها | إليه ، وإن كان غير شيء وضعتموه عن رقابكم ' .
وروي عن ابن مسعود قال سألنا نبينا [ $ ] عن الإسراع بالجنازة فقال : ' دون الخبب فإن | كان خيرا تعجل إليه ، وإن كان غير ذلك فبعد الأهل النار ' .
قال الشافعي رحمه الله : وإن كان بالميت علة يخاف النجاسة يعني انفجاره ترفق به في | المشي .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' والمشي أمامها أفضل لأن النبي [ $ ] وأبا بكر | وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ومالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة : المشي خلفها أفضل ، ورواه عن عمر رضي الله عنه .
وقال الثوري : إن كان راكبا فالمشي أمامها أفضل ، وإن كان ماشيا كان بالخيار ورواه | عن أنس .
واستدلوا على فضل المشي خلفها بما روي عن ابن مسعود أن النبي [
| ] قال : |