تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ' وأما تعلق أصحاب | النجوم بقوله تعالى : ^ ( وبالنجم هم يهتدون ) ^ ( النحل : 16 ) فالمراد به دلائل القبلة ، | ومسالك السابلة في البر والبحر بدليل قوله تعالى : ^ ( يسألونك عن الأهلة ) ^ ( البقرة : 189 ) . |

فصل $ : فإذا ثبت أن العلم بدخول شهر رمضان يحصل بأحد وجهين : لا ثالث لهما : | إما رؤية الهلال ، أو استكمال شعبان ثلاثين يوما فلا فرق ، بين أن يرى الهلال ظاهرا ، أو | خفيا ويلزم الصيام برؤيته عللاى أي حال كان ، فلو رآه جماعة من بلد ولم يره باقيهم لزم جميعهم الصيام بدليل إجماعهم على وجوب الصيام ، على الأعمى والمحبوس وإن لم يرياه | فلو رآه أهل البلد ، ولم يره أهل بلد آخر ، فقد اختلف أصحابنا في أهل ذلك البلد الذين لم | يروه على ثلاثة أوجه :

أحدهما : أن عليهم يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطا في وجوب الصيام ، وفرض | الله تعالى على جميعهم واحدا .

والوجه الثاني : لا يلزمهم صيامه حتى يروه لأن الطوالع ، والغوارب قد تختلف | لاختلاف البلدان ، وكل قوم فإنما خوطبوا بمطلعهم ومغربهم ألا ترى أن الفجر قد يتقدم | طلوعه في بلد ، ويتأخر في آخر وكذلك الشمس ، قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في | آخر ، ثم كان الصائم يراعى طلوع الفجر وغروب الشمس في بلده فكذلك الهلال .

والوجه الثالث : إن كانوا من إقليم واحد لزمهم أن يصوموا ، وإن كانوا من إقليمين لم | يلزمهم ، لم روي أن ثوبان قدم المدينة من الشام فأخبرهم برؤية الهلال قبل المدينة بليلة | فقال ابن عباس لا يلزمنا لهم شامهم ولنا حجازنا فأجرى على الحجاز حكما واحدا ، وإن | اختلفت بلاده ، وفرق بينه وبين الشام .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وكان ابن عمر يتقدم الصيام بيوم ' .

قال الماوردي : اختلف الناس في صيام يوم الشك على خمسة مذاهب :

أحدها : ما ذهب إليه الشافعي أن صومه مكروه سواء صامه فرضا أو نفلا أو كفارة ، أو | نذرا إلا أن يصله بما قبله ، أو يوافق يوما كان يصومه ، فلا يكره له ، وبه قال من الصحابة ؟ | عمر وعلي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ومن التابعين الشعبي والنخعي ، ومن الفقهاء | مالك والأوزاعي . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٤٠٩