| كل اثنين ' ورواية داود بن الزبرقان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي [
] ' فرض | صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من حنطة ' وبرواية عمرو بن شعيب | عن أبيه عن جده أن رسول الله [
| ] أمر مناديا أن ينادي ألا إن صدقة الفطر مدان من قمح أو | صاع من تمر ) وبرواية الحسن البصري ، قال خطبنا عبد الله بن عباس بالبصرة فقال : | أخرجوا صدقة الفطر فكان الناس لم يعلموا ذلك فقال لمن كان من أهل المدينة ، علموا | إخوانكم ، ثم قال فرض رسول الله [
] صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر قال ؛ | ولأنها صدقة مفروضة تتعلق بأجناس المال ، فوجب أن تختلف باختلاف الأجناس | كالمواشي ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر | أن رسول الله [ $ ] فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر وعبد ذكر وأنثى | من المسلمين .
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي [ $ ] ' نص على صدقة | رمضان فقال على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح ' .
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله [ $ ] | ' فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط أو صاعا | من طعام ' .
وروى زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا | نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله [
| ] صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو | صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فكلم فيما كلم | فيه فقال : إني لأرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك قال أبو | سعيد : ولم أزل أخرجه في زمن رسول الله [
] ، ولأنه قوت مخرج من صدقة الفطر ، فوجب | أن يكون مقدرا بالصاع كالتمر ، ولأنه حق يجب في الأقوات لأهل الصدقات ، فوجب أن لا |