| الشافعي : ويزكي عمن كان مرهونا ، أو مغصوبا وروي مغصوبا يعني زمنا وأيهما كان فزكاة | فطره واجبة ، لأنها متعلقة بالملك دون التصرف . |
فصل $ : قال الشافعي : ويؤدي عن رقيق رقيقه ، لأنها رقيقة وهذا على قوله في الجديد | حيث قال العبد لا يملك إذا ملك فإذا ملك عبده المأذون له في التجارة عبيدا فعلى السيد | زكاته وزكاة عبيده لأنهم عبيده ، فأما على القديم حيث قال العبد يملك إذا ملك ففي زكاة | فطرهم قولان :
أحدهما : وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ولا يلزم العبد | المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه ، ونقص ملكه .
والقول الثاني : أن على السيد زكاة فطرهم لأن له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم | حكم ملكه . |
| فصل
: قال الشافعي : ورقيق الخدمة ورقيق التجارة سواء ، وهذا قاله ردا على أبي | حنيفة ، حيث قال فيمن ملك عبيد للتجارة أنه لا يجب عليه زكاة فطرهم لأن لا يجتمع زكاتان | في مال واحد وعندنا عليه زكاة فطرهم ، وزكاة التجارة عن قيمتهم وقد مضى الكلام ، في | هذه المسألة في باب زكاة التجارة .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان فيمن يمون كافر لم يزك عنه لأنه لا | يطهر بالزكاة إلا مسلم قال محمد وابن عاصم قال سمعت المعضوب الذي لا منفعة فيه ' .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن الكافر لا تلزمه زكاة الفطر ودليلنا عليه وهو إجماع فأما | المسلم إذا لزمته مؤنة كافر من ولد أو والدا وزوجة أبو عبد فعليه نفقتهم دون زكاة فطرهم .
وقال أبو حنيفة : إذا ملك المسلم عبدا كافرا لزمته زكاة فطره احتجاجا بقوله [ $ ] ( أدوا | زكاة الفطر بمن تمونون ) ولم يفصل ولأنه ملك لمسلم فجاز أن تلزمه زكاة فطره كالعبد | المسلم ، ولأن اعتبار حال السيد الدافع أولى من اعتبار حال العبد المدفوع عنه لأمرين :
أحدهما : أنها تجب على السيد دون العبد فكان اعتبار من وجب عليه أولى .
والثاني : أن زكاة الفطر تجب بشرطين الإسلام والمال ، فلما كان أحد الشرطين وهو | المال معتبرا بالسيد وجب أن يكون الشرط الثاني وهو الإسلام معتبرا بالسيد ، وإذا كان اعتبار | حال السيد أولى لزمته فطرة عبده إذا كان مسلما وإن كان العبد كافرا كما يلزمه فطرة عبده إذا | كان موسرا ، وإن كان العبد معسرا والدلالة على ما قلناه حديث ابن عمر أن رسول الله [ $ ] | ( فرض صدقة الفطر إلى أن قال على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين ) فقيده بالإسلام . |