تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو إبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل : حق المعادن يصرف في أهل | الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء ، لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم | قوله [

| ] ' ليس في المال حق سوى الزكاة ' وحديث بلال بن الحارث المزني وقد مضى ولأن | الاعتبار في المعدن ، والركاز بواجده بدليل أنه لو وجد مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ، | وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء ، لأن واجده مسلم وأوجب أن | يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد | أربعة أخماسه ، ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه ، لجواز أن يكون | لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه ، وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروه والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٤٥