| مؤنة فاعتبر فيها الحول رفقا كعروض التجارات ، والركاز نماء كامل من غير مؤنة لازمة فلم | يعتبر فيه الحول كالسخال . |
فصل $ : ولو كانت الأرض محياة ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون عامرة .
والثاني : أن تكون خرابا فإن كانت عامرة ، فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون | واجده ، وإن كان خرابا فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون جاهلية .
والثاني : أن تكون إسلامية فإن كانت جاهلية عادية فحكمه حكم ما وجد في الموات | يكون لواجده ، كما أن من ضرب الجاهلية عليه الخمس إن كان من أهل الزكاة ، وبلغ نصابا | وإن كانت إسلامية فعلى ضربين .
أحدهما : أن يعرف أربابها فهو في ظاهر الحكم ملك لأربابها دون واجده كالعامر .
والضرب الثاني : أن لا يعرف أربابها فهو لبيت المال دون الواجد لأن وجوده في ملك | مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم ، فلم يجز أن يملكه الواجد ، وإن جهل | مالكه فإن قيل : فهلا كان لقطة كما كان ضرب الإسلام لقطة قيل ضرب الإسلام ، وجد في | غير ملك فكان لقطة وهذا وجد في ملك ، فلم يجز أن يكون لقطة لأنه في ظاهر الحكم ملك | لصاحب الملك ، وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على ما ذكرنا من التقسيم تشهد به | أصول . |
| فصل
: فأما غير بلاد الإسلام ، إذا وجد فيها ركاز فضربان :
أحدهما : أن يكون لأهل العهد .
والثاني : أن يكون لأهل الحرب فإن كانت لأهل العهد فحكم ما وجد فيها من الركاز | كحكم ما وجد في بلاد الإسلام ، وإن كانت لأهل الحرب فعلى ضربين :
أحدهما : أن توجد في مواتهم .
والضرب الثاني : في عامرهم فإن وجد في مواتهم فهو ركاز يؤخذ خمسه .
وقال أبو حنيفة : يكون ركازا ولا يؤخذ خمسه ، والدلالة عليه قوله ' وفي الركاز | الخمس ' وإن وجد في عامرهم ، فهو غنيمة يؤخذ خمسها ، ولا يكون ركازا وقال أبو حنيفة | يكون غنيمة ، كقولنا لكن لا يؤخذ خمسها بناء على أصله في أن ما غنم في وجه الخفية من | غير إمام لم يخمس . |