|
| باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به
هذا باب أغفل المزني نقله ، وقد ذكره الشافعي في القديم والجديد قال الشافعي : | أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال | ' وفي الركاز الخمس ' أما الركاز فهو : ما دفنه آدمي في أرض فعثر عليه إنسان مأخوذ من | قولهم . ركزت الرمح في الأرض إذا غرسته فكل من وجد ركازا في أرض الإسلام فعلى | ضربين :
أحدهما : أن تكون الأرض مواتا .
والثاني : أن تكون محياة فإن كانت الأرض مواتا ، فالركاز على ضربين :
أحدهما : أن يكون ذهبا أو ورقا .
والثاني : أن يكون من سائر الأموال غير ذهب ولا ورق ، فإن كان ذهبا أو ورقا فعلى | ضربين :
أحدهما : أن يكون من ضرب الإسلام فيكون لقطة يعرفه الواجد حولا .
والضرب الثاني : أن يكون من ضرب الجاهلية فهو لواجده ثم لا يخلو حال واجده من | أحد أمرين ، إما أن يكون من أهل الزكاة أو من غير أهل الزكاة فإن كان من غير أهل الزكاة ، | فلا شيء عليه فيه ، وإن كان من أهل الزكاة فإن كان الركاز نصابا ففيه الخمس ، وإن كان أقل | من نصاب فالصحيح من مذهب الشافعي ، وما نص عليه في الجديد ، والإملاء إنه لا شيء | فيه كالمستفاد من المعدن وقد حكى عنه في قول ثان : أن فيه الخمس ، ولو كان فخارا وهو | قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك لعموم قوله [
| ] ' وفي الركاز الخمس ' فأما الحول | فغير معتبر في الركاز ، وهو إجماع أهل الفتوى فإن قيل ما الفرق بينه وبين المعادن حيث | اعتبر ثم الحول فيها على أحد القولين ، قيل : الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر فيها | الحول كالركاز ، ولكن الفرق بينهما على القول المخرج ، إن المعادن يلزم فيما يستأنف منها |