تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الغنيمة فقال ما على هذا بايعتك ، إنما بايعتك على أن أدمي هذا وأشار إلى حلقة ، ثم نهضوا | فأصابه سهم في الموضع الذي أشار إليه فمات ، فكفنه وصلى عليه ' قال ولأنه قتل ظلما | فوجب أن يصلى عليه كمن قتل في غير المعترك ، قال ولأن الصلاة على الميت استغفار له | وترحم عليه والشهيد بذلك أولى .

والدلالة على أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم قوله تعالى : ^ ( ولا تحسبن الذين قتلوا | في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) ^ ( آل عمران : 169 ) فأخبر بحياتهم | والحي لا يغسل ولا يصلى عليه ، وروى جابر بن عبد الله وأنس بن مالك ' أن رسول الله [

| ] | جمع قتلى أحد وقال : زملوهم بكلومهم ، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما | اللون لون الدم والريح ريح المسك ' قال جابر وأنس ثم لم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي | رواية بعضهم عنه [

] أنه قال في الحديث ' ولا تغسلوهم ولا تصلوا عليهم ' ولأنه ميت لا | يجب غسله فوجب أن لا تجب الصلاة عليه كالسقط ، ولأن كل ما لا يلزم فعله في السقط لا | يلزم فعله في الشهيد ، كالغسل فلا تجب الصلاة عليه كالسقط ، ولأنها صلاة قرنت بطهارة | فوجب إذا سقط فرض الطهارة أن يسقط فرض الصلاة كالحائض .

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف لا أصل له عند أصحاب | الحديث ، لأنه رواية الحسن بن عمارة عن الحكم بن عقبة عن مقسم عن ابن عباس ، قال | أبو داود الطيالسي قال لي شعبة ألا ترى إلى هذا المجنون جرير بن حازم جاءني يسألني | أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة وهو يروي عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس | ' أن النبي [

| ] صلى على قتلى أحد ' هذا حماد بن أبي سليمان حدثني عن إبراهيم النخعي | عن علقمة عن ابن مسعود ' أن النبي [

] لم يصل على قتلى أحد ' على أنه لو صح لكان | الجواب عنه من وجهين :

أحدهما : ترجيح . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٤