تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا خرج منها ذهب أو ورق فكان غير متميز | حتى يعالج بالنار أو الطعن أو التحصيل فلا زكاة فيه حتى يصير ذهبا أو ورقا ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

أما وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه ، وأما وقت إخراج الزكاة منه فبتخليصه | وتصفيته حتى يصير ورقا خالصا ، أو ذهبا صافيا كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحها ، | ويخرج منها بعد جفافها ، وصرامها كذلك معادن الذهب ، والفضة تجب الزكاة فيه ، بالأخذ | والاستخراج وتجب الزكاة منها بعد التصفية ، والتميز تشبيها بما ذكرنا ولأن النصاب فيه | معتبر ، ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه ، وعليه التزام مؤنته والله أعلم .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن دفع منه شيئا قبل أن يحصل ذهبا أو ورقا | فالمصدق ضامن والقول فيه قوله مع يمينه إن استهلكه ' .

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه لا يجوز إخراج زكاة الذهب والذهب قبل التمييز ، | والتصفية فإن أخرجها قبل تمييزها وتصفيتها وجب على المصدق رد ما أخذه ، وكان ضامنا له | حتى يرده لأنه أخذ ما لا يجوز أن يأخذه ، فإن تلف في يده كان عليه غرم قيمته فإن كان ذهبا | غرم قيمته ورقا ، وإن كان ورقا غرم قيمته ذهبا فإن اختلفا في القيمة ، كان القول قول | المصدق مع يمينه لأنه غارم فلو رده عليه ، فقال رب المال ليس هذا لي ، أو قد كان أكثر من | هذا فالقول أيضا قوله مع يمينه ، فلو لم يرد المصدق ما أخذه حتى صفاه وميزه ، وكان ذلك | بقدر ما وجب من الزكاة أجزاه ، وإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل طالب بالنقصان كأنه | ميز ما أخذه فكان عشرة دراهم ، فيحتسب بهذه العشرة وإن كان جملة ما أخذ من المعدن | بعد تمييزه أربعماية درهم ، فالعشرة قدر زكاتها إذا قيل : إن الواجب فيها ربع العشر وإن كان | أكثر طالب بالزيادة عليها ، وإن كان أقل رد ما فضل منها ويشبه ذلك من زكاة الثمار ، أن يأخذ | المصدق عشر الثمرة رطبا وهي مما تصير تمرا فعليه رده ، فلو لم يرده حتى جففه احتسب بما | حصل منه من زكاة رب المال وطالب بما زاد أو رد ما نقص والله أعلم .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال لأنه ذهب | أو ورق مختلط بغيره ' .

قال الماوردي : وهو كما قال :

بيع تراب المعدن وتراب الصاغة غير جائز .

وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة لأن اختلاط الشيء بغيره ، لا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٣٤