تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما حديث عمر ففيه جوابان :

أحدهما : أن عمر كان قد وقف فرسه وشراء الوقف باطل بوفاق .

والثاني : أنه محمول على الكراهة والاستحباب ، لأن النهي يقتضي كراهة العقد دون | فساده كالنهي عن بيع النجس ، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه . |

| فصل

: إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه | من دينه قصاصا من زكاته إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء | من دينه ، إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ، ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه | فيجوز ، وقال مالك إن جعل ما على الفقير من دينه قصاصا من زكاته جاز ، وهذا غير صحيح | والعجب له إذا منع من ابتياعها بعوض عاجل وجوز أن يكون قصاصا بدين هالك هذا مذهب | ظاهر الفساد . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٣٢