| أسامة بن زيد مثله وأبو الزبير عن جابر مثله وروت فريعة بنت أبي أمامة قالت حلاني | رسول الله [
] رعاثا وحلى أختي ، وكنا في حجره ، فما أخذ منا زكاة حلي قط ، قال أبو عبيد | الرعاث جمع رعثة وهو القرط ، وقال النمر بن تولب : |
% وكل عليل عليه الرعاث % % والخيلات ضعيف ملق %
والخيلات : كل ما تزينت به المرأة من جنس الحلي ولأنه جنس مال تجب زكاته | بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين :
أحدهما : تجب فيه .
والثاني : لا تجب فيه كالمواشي التي تجب الزكاة في سائمتها وتسقط في المعلوفة | منها ، ولأنه مبدل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأثاث والقماش ، ولأنه معدول به عن | النماء السائغ إلى استعمال سائغ ، فوجب أن تسقط زكاته كالإبل العوامل ، ولأنه معد للقنيه | كالعقار ، ولأنه حلي مباح كاللؤلؤ . | وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين :
أحدهما : أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظورا ، لأن النبي [
| ] | حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق ، وأباحه في حال السعة وتكاثر الفتوح ، ألا | ترى إلى ما روت أسماء بنت يزيد أن رسول الله [
] قال : أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب | قلدت في عنقها مثله من النار ، وروى أبو هريرة أن النبي [ $ ] قال : ' من أراد أن يحلق | حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه | طوقا من ذهب ، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب .
والثاني : أن زكاته محمولة على إعارته لما روي عن النبي [ $ ] أنه قال زكاة الحلي |