| عليهم ويقول أنتم لنا سابقون ونحن بكم لاحقون ، فقد روي ذلك عن النبي [ $ ] فأما | القراءة عند القبر فقد قال الشافعي : ورأيت من أوصى بالقراءة عند قبره وهو عندنا حسن .
| فصل
قال الشافعي ولا أحب إذا مات الميت في بلده أن ينقل إلى غيرها وبخاصة إن | كان مات بمكة أو المدينة أو بيت المقدس ، اللهم إلا أن يكون بالقرب من مكة أو المدينة أو | بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها فقد روي عن النبي [
| ] أنه قال : ' من | مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ' رواه ابن عباس وأنس ، وزاد الزهري | ' أن النبي [
] قال : من قبر بالمدينة كنت عليه شاهدا وله شافعا ومن مات بمكة فكأنما مات | بسماء الدنيا ' .
| فصل
: قال الشافعي فلا بأس أن يدفن الميت ليلا ، وقد كره الحسن ذلك .
والدلالة على جواز ذلك ما روي أن فاطمة بنت رسول الله [ $ ] دفنت ليلا ، وروي أن | أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا ، وروي أن عثمان رضي الله عنه دفن ليلا .
| فصل
: قال الشافعي : ولو أن قوما في مركب مات منهم ميت كان عليهم أن يغسلوه | ويكفنوه ويصلوا عليه ، ثم ينظرون فإن كانوا بالقرب من الأرض ، ولم يكن في صعودهم | مخافة من عدو ولا سبع ، كان عليهم أن يقدموه إلى قبره في الأرض ، فأما إن كان بينهم وبين | الأرض بعد يخاف أن يفسد الميت إلى البلوغ ، أو كان بينهم وبين الأرض قرب ولكنهم | يخشون من صعودهم أن يظفر بهم عدو أو سبع فإنهم يشدونه بين لوحين ويلقونه في البحر | بعد الصلاة عليه ، فإن ألقوه في البحر رجوت أن يسعهم .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإذا فرغ من القبر فقد أكمل وينصرف من شاء | ومن أراد أن ينصرف إذا ووري فذلك له واسع ( قال ) وبلغنا عن رسول الله [
| ] أنه سطح قبر | ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرضة وأنه عليه السلام رش على | قبره وروي عن القاسم قال رأيت قبر النبي [
] وأبي بكر وعمر مسطحة ' .
قال الماوردي : ووري ، فذلك له واسع ( وهذا صحيح ) ثبت عن رسول الله [ $ ] أنه | قال : ' من شيع جنازة وصلى عليها فله قيراط ، ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان ، فلا |